و عمّم الشيخ في الاستبصار[1] الحكم للكوفة؛ عملًا
بهذين الخبرين.
و أمّا عموم الحكم
لكربلاء فلم أجد قائلًا به، و قد حملوا حرم الحسين عليه السلام في الخبر الأوّل
على الحائر لقوله عليه السلام: «و عند قبر الحسين عليه السلام» في الخبر الثاني، و
قوله عليه السلام «و عنده» في خبر أبي شبل عبد اللّه بن سعيد، قال: قلت لأبي عبد
اللّه عليه السلام: أزور قبر الحسين عليه السلام؟
قال: «زُر الطيّب و أتمّ
الصلاة عنده»، قلت: أتمّ الصلاة؟ قال: «أتمّ»، قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال:
«إنّما يفعل ذلك الضعفة».[2] و خصّ ابن
إدريس الحكم في الأوّلين أيضاً بالمسجدين، و احتجّ عليه بحصول الإجماع على التخيير
في المساجد الثلاثة و الحائر، و وقوع الخلاف فيما عداه، و الأصل التقصير للمسافر،
فإذا خرج ما ذكر بدليل الإجماع بقي ما عداه.[3]
و إليه ذهب الشهيد في الدروس[4] و اللمعة،[5] و هو أحوط؛
لتخصيص المسجدين بالذكر في أخبار متعدّدة رواها الشيخ عن عبد الحميد خادم إسماعيل
بن جعفر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في
المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين
عليه السلام».[6] و عن حذيفة
بن منصور، قال: حدّثني مَن سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «تتمّ الصلاة في
أربعة مواطن: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله، و مسجد
الكوفة، و حرم الحسين عليه السلام».[7]
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 431، ح 1497؛
الاستبصار، ج 2، ص 335، ح 1194؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 528، ح 11356.
[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 431، ح 1498؛
الاستبصار، ج 2، ص 335، ح 1195؛ و رواه الكليني في الكافي، باب بدون العنوان من
أبواب الزيارات، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 530، ح 11365.