و إنّما يتمّ الاحتجاج
بها إذا جعل «من منى» في موضع الصّفة للمحصّب، و أمّا إذا علّق براكب فلا يكون
حجّة فيه.
و قال الخطّابيّ: هو
فم الشعب الذي يخرج إلى الأبطح، و به كانت قريش تقاسمت على بني هاشم و بني المطّلب
في شأن الصحيفة. و ظاهر قول المدوّنة إذا خرجوا من منى نزلوا بأبطح من مكّة فصلّوا
بها الظهر و الثلاثة بعدها، و يدخلون مكّة أوّل الليل، أنّه ليس من منى.
قوله في خبر أبي
مريم: (أن تعجّل)، الخ. [ح 1/ 7979]
قد روى الصدوق لهذا
الحديث تتمّة، و هي قوله: و قال: «و كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلًا، ثمّ
يرتحل و هو دون خبط و حرمان».[5] و قال جدّي
قدس سره في شرحه:[6] الخبط: إبقاء
النفس لينام حيث كان، و الحرمان: حرمانها من النوم، أي واسطة بين الأمرين، و هو
غيرهما أو عندهما أو قريب منهما.