responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 495

بالبيت ثمّ سعت، ثمّ رجعت فارتحل من يومه».[1] و في‌ المنتهى‌:

قد اختلف العلماء في أنّه هل هو نسك أم لا؟ و في التحقيق: الخلاف لفظي، لأنّهم إن عنوا بالنسك ما يُثاب عليه فهو كذلك لاستحبابه، لما تلوناه من الأخبار و اتّفقوا عليه، و إن عنوا ما يستحقّ العقاب بتركه فلا خلاف في أنّه ليس كذلك؛ إذ قد أجمع العلماء كافّة على أنّه ليس بواجب.[2] انتهى.

و كأنّ من نفى كونه نسكاً أراد به مناسك الحجّ و أفعاله، و قد صرّح به الشهيد في‌ الدروس‌ حيث قال: «و ليس التحصيب من سنن الحجّ و مناسكه، و إنّما هو فعل مستحبّ، اقتداءً برسول اللَّه صلى الله عليه و آله».[3] فمن أثبته أثبت كونه منها، فيصير النزاع معنويّاً.

و يحتمل أيضاً أن يريد النافي نفي استحبابه رأساً، و هو الأظهر؛ لأنّه إنّما هو من العامّة متمسّكاً بما روي عن ابن عبّاس، قال: ليس المحصّب سنّة[4] إنّما هو منزل نزله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.[5] و عن عائشة أنّها قالت: إنّما نزل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله المحصّب ليكون أسمح لخروجه، ليس سنّة، من شاء تركه و من شاء لم يتركه.[6] و نقل طاب ثراه عن عياض أنّه قال: و اختلف السلف في النزول بالمحصّب ليلة النفر، و صلاة الظهر و العصر و العشائين به، و الخروج منه ليلًا إلى مكّة كما فعله‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 275، ح 941؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 284، ح 19213.

[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 777.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 464، الدرس 117.

[4]. كذا في الأصل، و في المصادر:« ليس بشي‌ء».

[5]. مسند أحمد، ج 1، ص 221؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 54؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 195- 196؛ و ج 4، ص 85؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 202، ح 925؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 160، و في غير الأوّل:« التحصيب» بدل« المحصّب».

[6]. مسند أحمد، ج 6، ص 190؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 446، ح 2008؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 161، و في الجميع:« فمن شاء نزله و من شاء لم ينزله»، و المذكور هنا موافق لمنتهى المطلب، ج 2، ص 777.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست