و ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا
بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل الزوال».[1] و يؤيّدهما إطلاق خبر
أبي بصير[2] المتقدّم؛
و لأنّ المقصود من الكون بمنى في هذه الأيّام رمي الجمار، فإذا رميت قبل الزوال
جاز له النفر حينئذٍ، و هذا الجمع هو أظهر ممّا ذكره الشيخ في كتابي الأخبار، و
العلّامة في المنتهى[3] من حمل هذين
على الاضطرار و الحاجة.
باب نزول الحَصيبة
باب
نزول الحَصيبة
ذهب الأصحاب إلى استحباب
التحصيب و هو النزول بالمُحصب بالأبطح و الاستراحة فيه قليلًا اقتداءً برسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و أهل بيته، فقد ضُربت قُبّة لرسول اللَّه صلى الله
عليه و آله بالأبطح فنزله، عن أبي رافع و عن نافع عن ابن عمر: أنّه كان يصلّي به
الظهر و العصر و المغرب و العشاء، و يهجع هجعة و يذكر ذلك عن رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله.[4] و في خبر
أبي مريم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان أبي ينزل الأبطح قليلًا».[5]
و في الصحيح عن معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصبة و هي
البطحاء فشئت أن تنزل قليلًا، فإنّ أبا عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ أبي كان
ينزلها، ثمّ يرتحل مكّة من غير أن ينام بها»، و قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله إنّما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت
لمكان العلّة التي أصابتها، فطافت
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 272، ح 928؛
الاستبصار، ج 2، ص 301، ح 1075؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 277، ح 19189.