و لو غربت الشمس عليه في ذلك اليوم و هو بمنى وجب عليه المبيت
في الليلة الثالثة أيضاً، و النفر في الأخير، و لا يجوز له النفر بعد الغروب؛
لحسنة الحلبيّ،[1] و خبر
معاوية بن عمّار،[2] و ما رواه
الشيخ عن عبد اللّه بن مسكان، قال: حدّثني أبو بصير، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل؟ قال: «له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفرّ
الشمس، فإن هو لم ينفر حتّى تكون عند غروبها فلا ينفر، و ليبت بمنى حتّى إذا أصبح
و طلعت الشمس فلينفر متى شاء».[3] و اعلم
أنّه ذكر الأصحاب أنّه إنّما يجوز النفر لمن ينفر في الأوّل بعد الزوال، و أمّا في
الأخير فيجوز له النفر بعد الرمي، أيّ وقت شاء، و الأفضل أن ينفر قبل الزوال.[4] و يدلّ
عليه صحيحة أبي أيّوب،[5] و حسنة
معاوية بن عمّار،[6] و خبر
أيّوب بن نوح،[7] و ما رواه
الصدوق في الصحيح عن الحلبيّ أنّه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس فقال:
«لا، و لكن يخرج ثَقَله إن شاء و لا يخرج هو حتّى تزول الشمس».[8] و لا يبعد
القول باستحباب النفر بعد الزوال في الأوّل و جوازه قبله؛ للجمع بين ما ذكر و بين
ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن درّاج، أنّه قال: «لا بأس أن ينفر الرجل في
النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة»، و قال: «كان أبي عليه السلام يقول: من شاء رمى
الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر»، قال: فقلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال:
«من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس، و مَن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر
الأوّل».[9]
[1]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 277، ح 19191.
[2]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 277- 278، ح 19192.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 272، ح 931؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 278، ح 19194.
[4]. انظر: منتهى المطلب، ج 2، ص 775؛ مدارك
الأحكام، ج 8، ص 250.
[5]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 275، ح 19182.
[6]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 274، ح 19181.
[7]. الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 282، ح 19208.
[8]. الفقيه، ج 2، ص 481، ح 3023؛ وسائل الشيعة، ج
14، ص 276، ح 19184.
[9]. الفقيه، ج 2، ص 481- 482، ح 3025؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 274، ح 19180.