responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 492

إذا حلق نقلًا عن ابن الجنيد[1] أنّه الاتّقاء عن الصيد فقط، لكن بعد النفر إلى النفر الأخير مستنداً بصحيح معاوية بن عمّار[2] و خبر حمّاد،[3] و قد تقدّما.

و قيل: المراد لمَن كان متّقياً قبل حجّه كما في قوله تعالى: «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»[4]، و إليه يشير خبر علي بن عطية، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لمَن اتّقى اللَّه عزّ و جلّ».[5] و مثله خبر سفيان بن عيينة.[6] و حكى في‌ المختلف‌[7] عن أبي الصلاح‌[8] عدم جواز النفر في الأوّل مطلقاً للصرورة، و يظهر ممّا رويناه عن الشيخ في‌ النهاية[9] من وجوب الدم للمبيت عن منى في الليلة الثالثة أيضاً من غير تقييد عدم جواز النفر في الأوّل مطلقاً صرورة كانت أو غير صرورة، متّقياً كان أم لا.

و على المشهور إنّما يعتبر الاتّقاء من قتل الصيد و جماع النساء.[10] و ألحق بعضهم بهما مقدّماتهما و ما يتعلّق بهما، و كذا المعتبر الاتّقاء و عدمه في الحجّ على الأشهر.

و قوّى الشهيد الثاني في‌ المسالك‌[11] اعتباره في عمرة التمتّع أيضاً، لارتباطها بالحجّ و كونها عبادة واحدة.


[1]. حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 456، الدرس 114.

[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 274- 275، ح 19181، و ص 280، ح 19200.

[3]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 279- 280، ح 19197.

[4]. المائدة( 5): 27.

[5]. الفقيه، ج 2، ص 480، ح 3018؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 281، ح 19203.

[6]. الفقيه، ج 2، ص 480، ح 3021؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 281، ح 19206.

[7]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 316.

[8]. الكافي في الفقه، ص 198.

[9]. النهاية، ص 266.

[10]. انظر: مختلف الشيعة، ج 4، ص 307؛ تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 371، المسألة 689.

[11]. مسالك الأفهام، ج 2، ص 367.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست