إذا حلق نقلًا عن ابن الجنيد[1] أنّه الاتّقاء عن الصيد
فقط، لكن بعد النفر إلى النفر الأخير مستنداً بصحيح معاوية بن عمّار[2] و خبر
حمّاد،[3] و قد
تقدّما.
و قيل: المراد لمَن
كان متّقياً قبل حجّه كما في قوله تعالى: «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ»[4]، و إليه يشير
خبر علي بن عطية، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لمَن اتّقى اللَّه عزّ و
جلّ».[5] و مثله خبر
سفيان بن عيينة.[6] و حكى في المختلف[7] عن أبي الصلاح[8] عدم جواز
النفر في الأوّل مطلقاً للصرورة، و يظهر ممّا رويناه عن الشيخ في النهاية[9] من وجوب الدم
للمبيت عن منى في الليلة الثالثة أيضاً من غير تقييد عدم جواز النفر في الأوّل
مطلقاً صرورة كانت أو غير صرورة، متّقياً كان أم لا.
و على المشهور إنّما
يعتبر الاتّقاء من قتل الصيد و جماع النساء.[10]
و ألحق بعضهم بهما مقدّماتهما و ما يتعلّق بهما، و كذا المعتبر الاتّقاء و عدمه في
الحجّ على الأشهر.
و قوّى الشهيد الثاني
في
المسالك[11] اعتباره في
عمرة التمتّع أيضاً، لارتباطها بالحجّ و كونها عبادة واحدة.
[1]. حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعيّة، ج 1، ص
456، الدرس 114.
[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 274- 275، ح 19181، و
ص 280، ح 19200.