لخبر محمّد بن المستنير،[1] و خبر حمّاد بن عثمان،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى»: «الصيد في إحرامه، فإن
أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل»،[2]
و هذا الخبر هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله: «و في رواية اخرى الصيد أيضاً»، و
ذهب إليه ابن إدريس في باب النفر من منى حيث قال:
«فإن كان ممّن أصاب
النساء في إحرامه أو صيداً لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل، و يجب عليه المقام
إلى النفر الأخير».[3] و حكى في كنز العرفان[4] عن بعض الأصحاب
من غير أن يعيّن قائله أنّه الاتّقاء عن سائر محرّمات الإحرام، و كأنّه أراد
بمحرّمات الإحرام ما يحرم بسبب الإحرام و إن كان حرمته بعد الإحلال- كترك المبيت
بمنى- فيكون إشارة إلى ما ذهب إليه ابن إدريس[5] فيما حكينا عنه في باب
من بات عن منى.
و قد نسبه [إليه]
الشهيد أيضاً في الدروس، حيث قال في بحث المبيت: «و يضعّف منع ابن إدريس
المبيت بمكّة للعبادة، و جعله الاتّقاء شاملًا لجميع المحرّمات غير مشهور، بل هو
مقصور على الصيد و النساء».[6] و ربّما
استدلّ لما ذهب إليه بما رواه الصدوق عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام
بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّه لمن اتّقى الرفث و الفسوق و الجدال و
ما حرّم اللَّه عليه في إحرامه»،[7] و هو- مع
عدم سلامة سنده لجهالة سلام- يحتمل الحمل على استحباب النفر في الأخير لمن لم يكن
متّقياً عن غير الصيد و النساء من باقي المحرّمات، و قد سبق منّا في باب ما يحلّ
للرجل من اللّباس و الطيب
[1]. الحديث 11 من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 279، ح 19195.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 273، ح 933؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 279، ح 19196.