responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 491

لخبر محمّد بن المستنير،[1] و خبر حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ لِمَنِ اتَّقى‌»: «الصيد في إحرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل»،[2] و هذا الخبر هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله: «و في رواية اخرى الصيد أيضاً»، و ذهب إليه ابن إدريس في باب النفر من منى حيث قال:

«فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيداً لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل، و يجب عليه المقام إلى النفر الأخير».[3] و حكى في‌ كنز العرفان‌[4] عن بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله أنّه الاتّقاء عن سائر محرّمات الإحرام، و كأنّه أراد بمحرّمات الإحرام ما يحرم بسبب الإحرام و إن كان حرمته بعد الإحلال- كترك المبيت بمنى- فيكون إشارة إلى ما ذهب إليه ابن إدريس‌[5] فيما حكينا عنه في باب من بات عن منى.

و قد نسبه [إليه‌] الشهيد أيضاً في‌ الدروس‌، حيث قال في بحث المبيت: «و يضعّف منع ابن إدريس المبيت بمكّة للعبادة، و جعله الاتّقاء شاملًا لجميع المحرّمات غير مشهور، بل هو مقصور على الصيد و النساء».[6] و ربّما استدلّ لما ذهب إليه بما رواه الصدوق عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّه لمن اتّقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللَّه عليه في إحرامه»،[7] و هو- مع عدم سلامة سنده لجهالة سلام- يحتمل الحمل على استحباب النفر في الأخير لمن لم يكن متّقياً عن غير الصيد و النساء من باقي المحرّمات، و قد سبق منّا في باب ما يحلّ للرجل من اللّباس و الطيب‌


[1]. الحديث 11 من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 279، ح 19195.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 273، ح 933؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 279، ح 19196.

[3]. السرائر، ج 1، ص 612.

[4]. كنز العرفان، ج 1، ص 320.

[5]. السرائر، ج 1، ص 604- 605.

[6]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 460، الدرس 116.

[7]. الفقيه، ج 2، ص 480، ح 3017؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 280- 281، ح 19201.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست