لهم مستنداً، و الأحسن ما تضمّنته الأخبار المشار إليها، ثمّ
إنّه يتحقّق الطلب بالمرّة و يستحبّ التكرار إجماعاً، كما يفهم من صحيحة محمّد بن
مسلم.[1] باب الصلاة
في مسجد منى و مَن يجب عليه التقصير و التمام بمنى
باب
الصلاة في مسجد منى و مَن يجب عليه التقصير و التمام بمنى
أراد قدس سره بيان
أمرين: أحدهما: استحباب فعل الصلوات أيّام منى في مسجد الخيف عند المنارة
التي في وسطه، و فوقها من جهة القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً، و عن يمينها و عن
يسارها كذلك، فإنّه حدّ المسجد الذي كان في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و
استحباب ستّ ركعات في أصل الصومعة التي في المسجد على حذو حسنة معاوية بن عمّار[2] و خبر عليّ
بن أبي حمزة و قول الأصحاب.[3] و ثانيهما: تحتّم القصر
على أهل مكّة بعد الخروج إلى عرفات إلى العود إليها، فيدلّ على أنّ مسافة القصر
أربعة فراسخ، و قد سبق في موضعه.
باب النفر من منى الأوّل
و الآخر
باب
النفر من منى الأوّل و الآخر
المشهور بين الأصحاب
جواز النفر عن منى لمن اتّقى في النفر الأوّل، و هو اليوم الثاني من أيّام التشريق
و إن كان صرورة إلّا أن تغرب الشمس عليه فيه و هو بمنى.[4] و الأصل فيه قوله
تعالى: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ
تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى»،[5] و اختلفوا في معنى
الاتّقاء، و المشهور أنّه من الصيد و النساء في حال الإحرام،
[1]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 5، ص 268، ح 6511.
[2]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 5، ص 270، ح 6515.
[3]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 375، المسألة
691؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 777؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 261- 262.
[4]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 371، المسألة
689؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 775؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 253- 254.