و احتجّ عليه بما رواه
في الصحيح عن داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«التكبير في كلّ فريضة و
ليس في النافلة تكبير أيّام التشريق»؟![1]
و حمل موثّق عمّار المتقدّم على نفي الحظر عمّن كبّر بعدها؛ معلّلًا بأنّ الإنسان
غير ممنوع عن التكبير في جميع الأحوال فكيف بعد صلاة النوافل.
و في الاستبصار قال باستحبابه
عقيب النوافل أيضاً حيث قال: «فأمّا ما تضمّن خبر عمّار الساباطي فالوجه فيما
يتعلّق بالنافلة أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب».[2] و استشهد لنفي الإيجاب
هنا بخبر داود بن فرقد.
هذا، و قد اختلفت
الأخبار في كيفيّة التكبيرات، ففي صحيحتي زرارة[3] و منصور بن حازم[4] ما ترى، و
مثلهما في حسنة معاوية بن عمّار بزيادة: «و الحمد للَّه على ما أبلانا»[5] في آخرها،
و روى الشيخ[6] ما رواه
المصنّف عن زرارة بهذا السند بعينه، و ليس فيه قوله: «و للَّه الحمد» في البين، و
اختلافها محمول على مراتب الفضيلة.
و المشهور بين الأصحاب
ما قاله في المبسوط: و هو: «اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلّا
اللَّه و اللَّه أكبر، اللَّه أكبر على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا و
رزقنا من بهيمة الأنعام».[7] و في النهاية[8] و السرائر[9] مثله، لكن
فيهما: «و الحمد للَّه» بدل «و له الشكر»، و لم أجد
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 270، ح 925. و رواه
أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 300، ح 1072؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 467، ح 9878.