responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 489

فليس بعدها تكبير أيّام التشريق».

و احتجّ عليه بما رواه في الصحيح عن داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«التكبير في كلّ فريضة و ليس في النافلة تكبير أيّام التشريق»؟![1] و حمل موثّق عمّار المتقدّم على نفي الحظر عمّن كبّر بعدها؛ معلّلًا بأنّ الإنسان غير ممنوع عن التكبير في جميع الأحوال فكيف بعد صلاة النوافل.

و في‌ الاستبصار قال باستحبابه عقيب النوافل أيضاً حيث قال: «فأمّا ما تضمّن خبر عمّار الساباطي فالوجه فيما يتعلّق بالنافلة أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب».[2] و استشهد لنفي الإيجاب هنا بخبر داود بن فرقد.

هذا، و قد اختلفت الأخبار في كيفيّة التكبيرات، ففي صحيحتي زرارة[3] و منصور بن حازم‌[4] ما ترى، و مثلهما في حسنة معاوية بن عمّار بزيادة: «و الحمد للَّه على ما أبلانا»[5] في آخرها، و روى الشيخ‌[6] ما رواه المصنّف عن زرارة بهذا السند بعينه، و ليس فيه قوله: «و للَّه الحمد» في البين، و اختلافها محمول على مراتب الفضيلة.

و المشهور بين الأصحاب ما قاله في‌ المبسوط: و هو: «اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، اللَّه أكبر على ما هدانا، و له الشكر على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام».[7] و في‌ النهاية[8] و السرائر[9] مثله، لكن فيهما: «و الحمد للَّه» بدل «و له الشكر»، و لم أجد


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 270، ح 925. و رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 300، ح 1072؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 467، ح 9878.

[2]. الاستبصار، ج 2، ص 300.

[3]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 458، ح 9853.

[4]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 459، ح 9854.

[5]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 459، ح 9855.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 139، ح 313.

[7]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 380.

[8]. النهاية، ص 136.

[9]. السرائر، ج 1، ص 610- 611.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست