يبدأ عقيب الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من
أيّام التشريق- إلى قوله-: و من أصحابنا من قال: إنّ التكبير واجب.[1]
و به قال في الاستبصار[2] محتجّاً بقوله
تعالى: «وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ»[3]، و بأخبار
ظاهرة فيه، ذكر أكثرها المصنّف في الباب، ثمّ عارضها بموثّق عمّار بن موسى، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يكبّر في أيّام التشريق؟ قال: «إن
نسي حتّى قام [من موضعه] فليس عليه شيء».[4]
و أجاب: بأنّ نفي وجوب الإعادة لا يدلّ على نفي الوجوب، مستنداً بأنّ صلاة الجمعة
واجبة و ليس على من نسيها قضاء جمعة، و إنّما يلزمه فرض آخر. و قال:
«و نظائر ذلك كثيرة».[5] و هذا
القول هو محكي في المختلف[6] عن السيّد
المرتضى،[7] و الأوّل
هو المشهور بين الأصحاب،[8] و قد حملوا
الأمر في الأخبار المشار إليها على الندب، كما أنّ لفظ الواجب محمول عليه في موثّق
عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «التكبير واجب في دبر كلّ صلاة
فريضة أو نافلة أيّام التشريق»[9] بقرينة عطف
النافلة على الفريضة، فإنّ أحداً لم يقل بوجوب الذِّكر عقيب النوافل، فتأمّل.
ثمّ المشهور عدم
استحبابه عقيب النوافل؛ قال الشيخ في التهذيب: «فأمّا صلاة النافلة