responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 488

يبدأ عقيب الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيّام التشريق- إلى قوله-: و من أصحابنا من قال: إنّ التكبير واجب.[1]

و به قال في‌ الاستبصار[2] محتجّاً بقوله تعالى: «وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ»[3]، و بأخبار ظاهرة فيه، ذكر أكثرها المصنّف في الباب، ثمّ عارضها بموثّق عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يكبّر في أيّام التشريق؟ قال: «إن نسي حتّى قام [من موضعه‌] فليس عليه شي‌ء».[4] و أجاب: بأنّ نفي وجوب الإعادة لا يدلّ على نفي الوجوب، مستنداً بأنّ صلاة الجمعة واجبة و ليس على من نسيها قضاء جمعة، و إنّما يلزمه فرض آخر. و قال:

«و نظائر ذلك كثيرة».[5] و هذا القول هو محكي في‌ المختلف‌[6] عن السيّد المرتضى،[7] و الأوّل هو المشهور بين الأصحاب،[8] و قد حملوا الأمر في الأخبار المشار إليها على الندب، كما أنّ لفظ الواجب محمول عليه في موثّق عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «التكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق»[9] بقرينة عطف النافلة على الفريضة، فإنّ أحداً لم يقل بوجوب الذِّكر عقيب النوافل، فتأمّل.

ثمّ المشهور عدم استحبابه عقيب النوافل؛ قال الشيخ في‌ التهذيب‌: «فأمّا صلاة النافلة


[1]. المبسوط، ج 1، ص 380.

[2]. الاستبصار، ج 2، ص 299، باب التكبير أيّام التشريق.

[3]. البقرة( 2): 203.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 270، ح 924، و ص 487، ح 1739؛ الاستبصار، ج 2، ص 299، ح 1071؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 465، ح 9873.

[5]. الاستبصار، ج 2، ص 299- 300، ذيل الحديث 1071.

[6]. مختلف الشيعة، ج 2، ص 273.

[7]. الانتصار، ص 171.

[8]. انظر: مدارك الأحكام، ج 4، ص 115- 116؛ و ج 8، ص 242- 243.

[9]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 270، ح 923، و ص 488، ح 1744؛ الاستبصار، ج 2، ص 299، ح 1070؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 462، ح 9863، و ص 966- 967، ح 9877.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست