المبسوط،[1] و الشهيد في الدروس،[2] و حملوا النهي
عنه في صحيحة العيص على أنّ تركه أفضل و أولى؛ للجمع بينها و بين صحيحة جميل بن
درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها
في أيّام منى و لا يبيت بها».[3] و صحيحة
رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيّام
التشريق؟
فقال: «نعم إن شاء».[4] و صحيحة
يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن زيارة البيت أيّام
التشريق، فقال: «حسن».[5] و موثّق
إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل زار فقضى طواف حجّه كلّه،
أ يطوف بالبيت أحبّ إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: «أيّ ذلك شاء فعل ما لم
يبت».[6] و يفصح عن
هذا الجمع خبر المرادي.[7] باب
التكبير في أيّام التشريق
باب
التكبير في أيّام التشريق
قال الشيخ في المبسوط:
و ينبغي أن يكبّر
الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة من الفرائض، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر
إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، و في الأمصار عقيب عشر صلوات،
[3]. الفقيه، ج 2، ص 479، ح 3013؛ تهذيب الأحكام،
ج 5، ص 260، ح 883، و ص 490، ح 1753؛ الاستبصار، ج 2، ص 295، ح 1050؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 259، ح 19141.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 260، ح 884. و نحوه في
الاستبصار، ج 2، ص 295، ح 1051؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 259، ح 19142.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 260، ح 885؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 259، ح 19143.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 490، ح 1756؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 260، ح 19144.
[7]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛
الفقيه، ج 2، ص 479، ح 3014؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 260- 261، ح 887، و ص 490، ح
1755؛ الاستبصار، ج 2، ص 295، ح 1053؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 260، ح 19145.