responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 483

و حكى في‌ المنتهى‌[1] عن أحد قولي الشيخ وجوب ثلاث شياه مطلقاً، و هو ظاهر إطلاقه‌ في‌ النهاية حيث قال: «و من بات الثلاث ليال بغير منى متعمّداً كان عليه ثلاثة من الغنم».[2] و كانه‌ تمسّك بإطلاق خبر محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن باتَ ليالي منى بمكّة، فقال: «عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ».[3] و فيه: أنّه مع ضعفه مخصّص بمن وجب عليه المبيت بها في الليلة الثالثة أيضاً، أو محمول على الاستحباب؛ للجمع كما فعله الشيخ في‌ المبسوط، فإنّه قال:

من بات عن منى ليلة كان عليه دم شاة على ما قدّمناه، فإن بات عنها ليلتين كان عليه شاتان، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه شي‌ء؛ لأنّ له النفر في الأوّل- إلى قوله-: و قد روي في بعض الأخبار: «من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء»، و ذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأوّل حتّى غابت الشمس، فإنّه إذا غابت ليس عليه أن ينفر، فإن نفر فعليه دم.[4]

و لا يبعد حمل كلام الشيخ أيضاً عليه كما حمله عليه المحقّق، حيث قال في‌ الشرائع‌:

«و قيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه، و هو محمول على من غربت [عليه‌] الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى».[5] و ذهب ابن إدريس أيضاً إلى وجوب الثلاث مطلقاً مستنداً بأنّه غير متّق، بناءً على تعميمه الاتّقاء بحيث يشمل الاحتراز عن كلّ ما يوجب فدية، و من هذه العلّة صحّح قول الشيخ في‌ النهاية؛ ففي‌ السرائر: و من بات الثلاث الليالي بغير منى متعمّداً كان عليه ثلاث من الغنم، ثمّ حكى ما نقلناه عن‌ المبسوط و قال:

و الأوّل مذهبه في‌ النهاية،[6] و هو الصحيح؛ لأنّ التخريج الذي خرّجه لا يستقيم له، و ذلك‌


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 770.

[2]. النهاية، ص 266.

[3]. الفقيه، ج 2، ص 477، ح 3007؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 257، ح 872؛ الاستبصار، ج 2، ص 292، ح 1039؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 253، ح 19123.

[4]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 378.

[5]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 205.

[6]. النهاية، ص 266.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست