و حكى في المنتهى[1] عن أحد قولي الشيخ وجوب
ثلاث شياه مطلقاً، و هو ظاهر إطلاقه في النهاية حيث قال: «و من بات
الثلاث ليال بغير منى متعمّداً كان عليه ثلاثة من الغنم».[2] و كانه تمسّك بإطلاق
خبر محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية، قال: سألت أبا عبد اللَّه
عليه السلام عمّن باتَ ليالي منى بمكّة، فقال: «عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ».[3] و فيه: أنّه مع ضعفه
مخصّص بمن وجب عليه المبيت بها في الليلة الثالثة أيضاً، أو محمول على الاستحباب؛
للجمع كما فعله الشيخ في المبسوط، فإنّه قال:
من بات عن منى ليلة
كان عليه دم شاة على ما قدّمناه، فإن بات عنها ليلتين كان عليه شاتان، فإن بات
الليلة الثالثة لا يلزمه شيء؛ لأنّ له النفر في الأوّل- إلى قوله-: و قد روي في
بعض الأخبار: «من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء»، و ذلك محمول على
الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأوّل حتّى غابت الشمس، فإنّه إذا غابت ليس
عليه أن ينفر، فإن نفر فعليه دم.[4]
و لا يبعد حمل كلام
الشيخ أيضاً عليه كما حمله عليه المحقّق، حيث قال في الشرائع:
«و قيل: لو بات الليالي
الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه، و هو محمول على من غربت [عليه] الشمس في الليلة
الثالثة و هو بمنى».[5] و ذهب ابن
إدريس أيضاً إلى وجوب الثلاث مطلقاً مستنداً بأنّه غير متّق، بناءً على تعميمه
الاتّقاء بحيث يشمل الاحتراز عن كلّ ما يوجب فدية، و من هذه العلّة صحّح قول الشيخ
في
النهاية؛ ففي السرائر: و من بات الثلاث الليالي بغير منى متعمّداً كان
عليه ثلاث من الغنم، ثمّ حكى ما نقلناه عن المبسوط و قال:
و الأوّل مذهبه في
النهاية،[6] و هو
الصحيح؛ لأنّ التخريج الذي خرّجه لا يستقيم له، و ذلك