responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 484

أنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل بغير خلاف، فقوله رحمه الله: له أن ينفر في النفر الأوّل، غير مسلّم، لأنّ عليه كفّارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين.[1]

و ستعرف اختصاص متعلّق الاتّقاء بالصيد و النساء و عدم شموله لغيرهما من محرّمات الإحرام، فضلًا عن المحرّمات التي بعد الإحلال.

و قد رخّص ترك المبيت بها لجماعة:

منهم: من بات بمكّة مشتغلًا بالعبادة.

و يدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار[2] و صفوان‌[3] المتقدّمتان، و إطلاق الأكثر يقتضي عدم اشتراط الاشتغال بالعبادة تمام الليل.

و في‌ المسالك‌[4] احتمل اشتراط اشتغاله بها فيما وجب عليه الكون بمنى، يعني إلى نصف الليل، و ظاهر أكثر ما احتجّوا به عليه اشتراط ذلك.

و يؤيّده ما ورد من الأمر بالعود إلى منى بعد الفراغ من العبادة، كصحيحة عيص‌[5] و بعض آخر ممّا رواه المصنّف في الباب، و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في الزيارة: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى»،[6] و إليه ذهب الشهيدان في‌ الدروس‌[7] و شرح اللمعة.[8]

و يتفرّع عليهما وجوب العود إليها بعد الفراغ من العبادة، و الظاهر وجوبه إذا ظنّ أنّه يدركها قبل الفجر؛ لما ذكر.

لا يقال: إذا جاز له الخروج إلى منى بعد انتصاف الليل اختياراً، فكيف وجب العود


[1]. السرائر، ج 1، ص 604- 605.

[2]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[3]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 251، ح 19118.

[4]. مسالك الأفهام، ج 2، ص 364.

[5]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 256، ح 869؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 252، ح 19120.

[7]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 459، الدرس 116.

[8]. انظر: شرح اللمعة، ج 2، ص 317- 318، فإنّه حكى كلام الشهيد في الدروس و أشكل عليه.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست