أنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل بغير
خلاف، فقوله رحمه الله: له أن ينفر في النفر الأوّل، غير مسلّم، لأنّ عليه كفّارة
لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين.[1]
و ستعرف اختصاص متعلّق
الاتّقاء بالصيد و النساء و عدم شموله لغيرهما من محرّمات الإحرام، فضلًا عن
المحرّمات التي بعد الإحلال.
و قد رخّص ترك المبيت
بها لجماعة:
منهم: من بات بمكّة
مشتغلًا بالعبادة.
و يدلّ عليه صحيحتا
معاوية بن عمّار[2] و صفوان[3]
المتقدّمتان، و إطلاق الأكثر يقتضي عدم اشتراط الاشتغال بالعبادة تمام الليل.
و في المسالك[4] احتمل اشتراط اشتغاله
بها فيما وجب عليه الكون بمنى، يعني إلى نصف الليل، و ظاهر أكثر ما احتجّوا به
عليه اشتراط ذلك.
و يؤيّده ما ورد من
الأمر بالعود إلى منى بعد الفراغ من العبادة، كصحيحة عيص[5] و بعض آخر ممّا رواه
المصنّف في الباب، و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في
الزيارة: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى»،[6] و إليه ذهب الشهيدان
في
الدروس[7] و شرح اللمعة.[8]
و يتفرّع عليهما وجوب
العود إليها بعد الفراغ من العبادة، و الظاهر وجوبه إذا ظنّ أنّه يدركها قبل
الفجر؛ لما ذكر.
لا يقال: إذا جاز له
الخروج إلى منى بعد انتصاف الليل اختياراً، فكيف وجب العود