عمّار،[1] و منها: ما
رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«إذا فرغت من طوافك
للحجّ و طواف النساء فلا تبت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك، و إن خرجت بعد
نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى».[2]
و عن عبد الغفّار الجازيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى
يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة، فقال: «لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو
يهريق دماً، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء».[3] و قيّده الشيخ في المبسوط و النهاية بما إذا لم
يدخل مكّة قبل الفجر فقال فيهما: «و إن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت
بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر».[4] و كأنّه تمسّك في ذلك
بالجمع بين ما ذكر و بين ما رواه في الاستبصار عن محمّد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدلجة إلى مكّة
أيّام منى و أنا أريد أن أزور البيت، قال: «لا، حتّى ينشقّ الفجر كراهية أن تبيت
بغير منى».[5] و فيه: أنّ الخبر- مع
ضعفه بمحمّد بن الفضيل،[6] و عدم
قابليّته للمعارضة لما ذكر من الأخبار- ظاهر في كراهية الخروج عن منى قبل الفجر من
غير اختصاص لها بمكّة، كما ذهب إليه العلّامة في المنتهى[7] محتجّاً بهذا
الخبر.
[1]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 258- 259، ح 878؛ الاستبصار، ج 2، ص 293- 294، ح 1045؛ وسائل الشيعة،
ج 14، ص 254، ح 19125.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 256، ح 868؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 251، ح 19118.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 258، ح 877؛
الاستبصار، ج 2، ص 293، ح 1044؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 256، ح 19131.