responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 481

عمّار،[1] و منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا فرغت من طوافك للحجّ و طواف النساء فلا تبت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى».[2] و عن عبد الغفّار الجازيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة، فقال: «لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دماً، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شي‌ء».[3] و قيّده الشيخ في‌ المبسوط و النهاية بما إذا لم يدخل مكّة قبل الفجر فقال فيهما: «و إن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر».[4] و كأنّه تمسّك في ذلك بالجمع بين ما ذكر و بين ما رواه في‌ الاستبصار عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدلجة إلى مكّة أيّام منى و أنا أريد أن أزور البيت، قال: «لا، حتّى ينشقّ الفجر كراهية أن تبيت بغير منى».[5] و فيه‌: أنّ الخبر- مع ضعفه بمحمّد بن الفضيل،[6] و عدم قابليّته للمعارضة لما ذكر من الأخبار- ظاهر في كراهية الخروج عن منى قبل الفجر من غير اختصاص لها بمكّة، كما ذهب إليه العلّامة في‌ المنتهى‌[7] محتجّاً بهذا الخبر.


[1]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 258- 259، ح 878؛ الاستبصار، ج 2، ص 293- 294، ح 1045؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 254، ح 19125.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 256، ح 868؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 251، ح 19118.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 258، ح 877؛ الاستبصار، ج 2، ص 293، ح 1044؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 256، ح 19131.

[4]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 378؛ النهاية، ص 265.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 259- 260، ح 882. و رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 294- 295، ح 1049؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 255، ح 19128.

[6]. خلاصة الأقوال، ص 395.

[7]. منتهى المطلب، ج 2، ص 769.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست