قوله في موثّق إسحاق بن عمّار: (لو لا ما منَّ
اللَّه عزّ و جلّ على الناس من طواف النساء). [ح 3/ 7943]
الظاهر طواف الوداع بدل
طواف النساء؛ لئلّا تلزم المصادرة، و كان النساء من تصحيف النسّاخ أو من بعض
الرواة عن عبد اللّه بن سنان، و يؤيّده أنّ الشيخ قدس سره قد روى هذا الخبر بعينه
بسند آخر عن عبد اللّه بن سنان عن إسحاق، و فيه: «الوداع»،[1] و قد سبق.
قوله في خبر
الحلبيّ: (أ ليس يزور البيت) [ح 6/ 7946] أي: أ ليس يرجع من منى
إلى مكّة لوداع البيت، فليطف النساء بعد الرجوع.
باب من بات عن منى في
لياليها
باب
من بات عن منى في لياليها
أجمع الأصحاب[2] على وجوب
المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر لمن اتقى الصيد و النساء و لم
يكن بها يوم الثاني عشر إلى الغروب، و إلّا فليلة الثالث عشر أيضاً.
و يشهد له أخبار، منها:
ما رواه المصنّف في الباب. و منها: ما سنرويه.
و هو المشهور بين
العامّة. و حكى في المنتهى[3] عن الحسن
البصريّ و في إحدى الروايتين عن أحمد استحبابه.[4] ثمّ المشهور جواز
الخروج بعد الانتصاف مطلقاً و إن دخل مكّة قبل الفجر أو لم يكن قصده منه زيارة
البيت.
و يدلّ عليه صحيح العيص،[5] و عموم
روايات اخرى، منها: حسن معاوية بن
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 253، ح 856؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 299، ح 17792.
[2]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 355، المسألة
675؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 769.