responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 479

و في‌ المختلف‌:

اعلم أنّ ابن بابويه قال: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحلّ له النساء حتّى يطوف، و كذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء، إلّا أن يكونا طافا طواف الوداع، فهو طواف النساء. و هذا القول في غاية الإشكال، فإنّ طواف الوداع مستحبّ و طواف النساء واجب، فكيف يجزي عنه؟[1]

هذا، و المشهور توقّف حلّ الرجال على النساء أيضاً على طوافهن للنساء، و لم أجد قولًا بخلافه، و هو ظاهر إيجاب الشارع هذا الطواف عليهنّ.

نعم، استشكله العلّامة في‌ المختلف‌[2] مستنداً بعدم نصّ عليه، و اختصاص النصوص في ذلك الباب بتوقّف حلّ النساء على الرجال على طوافهم، فتأمّل.

و المشهور أنّ وقت هذا الطواف بعد السعي.

و يدلّ عليه الأخبار المتكثّرة الواردة في بيان أفعال الحجّ و العمرة، حيث أخّر فيها عن السعي و عطف في بعضها بلفظة «ثمّ» كحسنة معاوية بن عمّار المرويّة في الباب السابق،[3] و مرسلة أحمد بن محمّد[4] المرويّة في الباب الآتي.

و فرّعوا عليه وجوب إعادته بعد السعي لو قدّمه عليه، لكنّ موثّق سماعة[5] تدلّ على جواز تقديمه على السعي، و حمله الأكثر على الضرورة، و عدّوا منها خوف الحيض المتأخّر،[6] و حمله الشيخ في‌ التهذيب‌[7] على الساهي. و أنت خبير بعدم دلالة الترتيب على عدم الإجزاء لو وقع على خلافه؛ لكفاية ترتّب الإثم عليه، بل ظاهر المرسلة عدم وجوب الإعادة كما لا يخفى، فتدبّر.


[1]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 301- 302. و صرّح فيه أنّ ابن بابويه قال في رسالة، و لم أعثر عليه، و نحوه موجود في فقه الرضا عليه السلام، ص 230.

[2]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 203.

[3]. الحديث الرابع من الباب المتقدّم؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 243، ح 19099.

[4]. الحديث الخامس من الباب المتقدم لا الباب الآتي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 417، ح 18101.

[5]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 418، ح 18102.

[6]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 144؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 191.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 133- 134، ح 439.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست