اعلم أنّ ابن بابويه
قال: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحلّ له النساء حتّى يطوف، و كذلك المرأة
لا يجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء، إلّا أن يكونا طافا طواف الوداع، فهو
طواف النساء. و هذا القول في غاية الإشكال، فإنّ طواف الوداع مستحبّ و طواف النساء
واجب، فكيف يجزي عنه؟[1]
هذا، و المشهور توقّف
حلّ الرجال على النساء أيضاً على طوافهن للنساء، و لم أجد قولًا بخلافه، و هو ظاهر
إيجاب الشارع هذا الطواف عليهنّ.
نعم، استشكله العلّامة
في
المختلف[2] مستنداً بعدم
نصّ عليه، و اختصاص النصوص في ذلك الباب بتوقّف حلّ النساء على الرجال على طوافهم،
فتأمّل.
و المشهور أنّ وقت هذا
الطواف بعد السعي.
و يدلّ عليه الأخبار
المتكثّرة الواردة في بيان أفعال الحجّ و العمرة، حيث أخّر فيها عن السعي و عطف في
بعضها بلفظة «ثمّ» كحسنة معاوية بن عمّار المرويّة في الباب السابق،[3] و مرسلة
أحمد بن محمّد[4] المرويّة
في الباب الآتي.
و فرّعوا عليه وجوب
إعادته بعد السعي لو قدّمه عليه، لكنّ موثّق سماعة[5] تدلّ على جواز تقديمه
على السعي، و حمله الأكثر على الضرورة، و عدّوا منها خوف الحيض المتأخّر،[6] و حمله
الشيخ في التهذيب[7] على الساهي. و
أنت خبير بعدم دلالة الترتيب على عدم الإجزاء لو وقع على خلافه؛ لكفاية ترتّب
الإثم عليه، بل ظاهر المرسلة عدم وجوب الإعادة كما لا يخفى، فتدبّر.
[1]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 301- 302. و صرّح فيه
أنّ ابن بابويه قال في رسالة، و لم أعثر عليه، و نحوه موجود في فقه الرضا عليه
السلام، ص 230.