عنه، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه».[1] و صحيحته
الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة،
قال: «لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت»، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: «يأمر مَن
يطوف عنه».[2] و يدلّ
عليه أيضاً ما رواه المصنّف في الباب من حسنة معاوية بن عمّار،[3] و الأكثر لم يشترطوا في
جواز الاستنابة تعذّر العود، كما هو ظاهر بعض ما ذكر من الأخبار، و إليه ذهب الشيخ
في
المبسوط، و بذلك ميّزه عن طواف الزيارة، فقال:
و من نسي طواف الزيارة
حتّى رجع إلى أهله و واقع أهله كان عليه بدنة و الرجوع إلى مكّة و قضاء طواف
الزيارة، و إن كان طواف النساء و ذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره ليطوف
عنه، فإن أدركه الموت قضى عنه وليّه.[4]
و لقد أجمعوا على أنّ تركه
غير موجب للبدنة إلّا مع الجماع قبل قضائه،[5]
كما هو شأن الجماع قبل طواف النساء، و قد سبق في باب المحرم يأتي أهله و قد قضى
بعض مناسكه.
ثمّ الظاهر من إطلاق
الأخبار و الفتاوى عدم حلّ النساء فيما إذا تركه و إن طاف طواف الوداع، و يظهر من
الصدوق في الفقيه الميل إلى إجزائه عنه، حيث قال- بعد ما ذكر
أخبار نسيانه-: «و روي فيمن ترك طواف النساء أنّه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف
النساء».[6] و أشار به
إلى خبر إسحاق بن عمّار[7] المتقدّم.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 255- 256، ح 866؛
الاستبصار، ج 2، ص 233، ح 808؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 407، ح 18078.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 256، ح 867؛
الاستبصار، ج 2، ص 233، ح 809؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 407، ح 18079.
[3]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 13، ص 407- 408، ح 18081.
[4]. المبسوط، ج 1، ص 359. و مثله في النهاية، ص
240.