responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 478

عنه، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه».[1] و صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: «لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت»، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: «يأمر مَن يطوف عنه».[2] و يدلّ عليه أيضاً ما رواه المصنّف في الباب من حسنة معاوية بن عمّار،[3] و الأكثر لم يشترطوا في جواز الاستنابة تعذّر العود، كما هو ظاهر بعض ما ذكر من الأخبار، و إليه ذهب الشيخ في‌ المبسوط، و بذلك ميّزه عن طواف الزيارة، فقال:

و من نسي طواف الزيارة حتّى رجع إلى أهله و واقع أهله كان عليه بدنة و الرجوع إلى مكّة و قضاء طواف الزيارة، و إن كان طواف النساء و ذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره ليطوف عنه، فإن أدركه الموت قضى عنه وليّه.[4]

و لقد أجمعوا على أنّ تركه غير موجب للبدنة إلّا مع الجماع قبل قضائه،[5] كما هو شأن‌ الجماع قبل طواف النساء، و قد سبق في باب المحرم يأتي أهله و قد قضى بعض مناسكه.

ثمّ الظاهر من إطلاق الأخبار و الفتاوى عدم حلّ النساء فيما إذا تركه و إن طاف طواف الوداع، و يظهر من الصدوق في‌ الفقيه‌ الميل إلى إجزائه عنه، حيث قال- بعد ما ذكر أخبار نسيانه-: «و روي فيمن ترك طواف النساء أنّه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء».[6] و أشار به إلى خبر إسحاق بن عمّار[7] المتقدّم.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 255- 256، ح 866؛ الاستبصار، ج 2، ص 233، ح 808؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 407، ح 18078.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 256، ح 867؛ الاستبصار، ج 2، ص 233، ح 809؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 407، ح 18079.

[3]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 407- 408، ح 18081.

[4]. المبسوط، ج 1، ص 359. و مثله في النهاية، ص 240.

[5]. انظر: مختلف الشيعة، ج 4، ص 160.

[6]. الفقيه، ج 2، ص 391، بعد الحديث 2789.

[7]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 299، ح 17792.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست