responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 477

فطاف و سعى و قصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: «لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى».[1] و لأخبار متكثّرة وردت في كيفيّة التمتّع، خالية كلّها عن طواف النساء في عمرته، و قد سبقت في باب ما على المتمتّع من الطواف و غيره.

و قد حكى في‌ الدروس‌[2] قولًا بوجوبه عليه أيضاً عن بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله، و كأنّه تمسّك بما روى سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه عليه السلام قال: «إذا حجّ الرجل متمتّعاً فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له كلّ شي‌ء ما خلا النساء؛ لأنّ عليه لتحلّه النساء طوافاً و صلاة».[3] و هو غير صريح فيما ذكر، بل يحتمل إرادة وجوبه في حجّه لا في عمرته.

و هو ليس بركن إجماعاً، فتركه غير مفسد للنسك مطلقاً، و لم أجد نصّاً صريحاً و لا تصريحاً من الأصحاب في حكم تركه عمداً و جهلًا، إلّا أنّهم صرّحوا بكونه غير ركن، و هو مستلزم لما ذكر، و لو لا ذلك لأمكن القدح فيه؛ لشمول ما ورد في أنّ ترك الطواف جهلًا مفسد للحجّ لطواف النساء أيضاً، و قد سبق في باب الطواف و استلام الأركان.

و أمّا تركه نسياناً فقال الشيخ في‌ التهذيب‌:

من نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، فإنّه لا يحلّ له النساء حتّى يعود فيطوف طواف النساء، فإن لم يتمكّن من الرجوع جاز له أن يأمر مَن يطوف عنه، فإن مات و لم يكن قد طاف فليقض عنه وليّه.[4]

و احتجّ عليه بصحيحة معاوية بن عمّار[5] المتقدّمة و صحيحته الاخرى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله؟ قال: «يرسل فيُطاف‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 254، ح 862؛ الاستبصار، ج 2، ص 232، ح 805؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 444، ح 18175.

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 329، الدرس 86.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 162، ح 544؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 444- 445، ح 18176.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 255، بعد الحديث 864.

[5]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 406، ح 18077.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست