يطوف و يسعى و يحلق»، قال: «و لا بدّ له بعد الحلق من طواف
آخر»،[1] و ما سيأتي
عن محمّد بن عيسى.[2] و قد ورد
في بعض الأخبار ما يدلّ على عدم وجوبه فيها، رواه أبو خالد مولى عليّ بن يقطين،
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ فقال: «ليس
عليه طواف النساء».[3] و سيف عن
يونس، [عمّن] رواه قال: ليس طواف النساء إلّا على الحاجّ.[4]
و حمل الشيخ في التهذيب[5] الأوّل على من
اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحجّ، ثمّ أراد أن يجعلها متعة للحجّ.
و استدلّ له ببعض ما
سنرويه ممّا دلّ على عدم وجوبه في عمرة التمتّع، و اطّرح الثاني مستنداً بعدم
استناده إلى معصوم؛ و لمعارضتها لأخبار متكثّرة.
و أمّا عمرة التمتّع
فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوبه فيهما، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن
عيسى، قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ إلى الرجل عليه السلام يسأله عن
العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ و عن العمرة التي يتمتّع بها إلى
الحجّ؟ فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا التي يتمتّع
بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء».[6] و عن صفوان بن يحيى،
قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ،
[1]. الكافي، باب المعتمر يطأ أهله، ح 7؛ تهذيب الأحكام،
ج 5، ص 254، ح 859؛ الاستبصار، ج 2، ص 231- 232، ح 802؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص
443، ح 18171.