responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 476

يطوف و يسعى و يحلق»، قال: «و لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر»،[1] و ما سيأتي عن محمّد بن عيسى.[2] و قد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على عدم وجوبه فيها، رواه أبو خالد مولى عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ فقال: «ليس عليه طواف النساء».[3] و سيف عن يونس، [عمّن‌] رواه قال: ليس طواف النساء إلّا على الحاجّ.[4]

و حمل الشيخ في‌ التهذيب‌[5] الأوّل على من اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحجّ، ثمّ أراد أن يجعلها متعة للحجّ.

و استدلّ له ببعض ما سنرويه ممّا دلّ على عدم وجوبه في عمرة التمتّع، و اطّرح الثاني مستنداً بعدم استناده إلى معصوم؛ و لمعارضتها لأخبار متكثّرة.

و أمّا عمرة التمتّع فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوبه فيهما، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عيسى، قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ و عن العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ؟ فكتب: «أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء».[6] و عن صفوان بن يحيى، قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ،


[1]. الكافي، باب المعتمر يطأ أهله، ح 7؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 254، ح 859؛ الاستبصار، ج 2، ص 231- 232، ح 802؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 443، ح 18171.

[2]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 442- 443، ح 18170.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 254، ح 860؛ الاستبصار، ج 2، ص 232، ح 803؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 445، ح 18178.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 254، ح 863؛ الاستبصار، ج 2، ص 232، ح 806 و ما بين الحاصرتين منه؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 446، ح 18179.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 254.

[6]. الكافي، باب المحرم يطأ أهله، ح 9؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 163، ح 545، و ص 254، ح 861؛ الاستبصار، ج 2، ص 232، ح 804، و ص 245، ح 854؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 442- 443، ح 18170.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست