و اغتسل، و قلّم أظفارك، و خُذ من شاربك، وزر البيت وطف به
اسبوعاً تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة».[1]
و بأنّ الحجّ أحد المنسكين، فكان الطواف واجباً فيه كالعمرة.
و اختلفوا في وقت هذا
الطواف اختياراً بعد الإجماع على جواز فعله إلى آخر ذي الحجّة للمضطرّ، فالمشهور
بين الأصحاب أنّه لا يجوز للمتمتّع تأخيره عن يوم الحادي عشر، و أنّه لو أخّره عنه
أتمّ و أجزأ، و أنّه يجوز ذلك للمفرد و القارن.[2] و الفارق صحيحة
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المتمتّع متى يزور
البيت؟ قال: «يوم النحر أو من الغد و لا يؤخّر، و المفرد و القارن ليسا بسواء
موسّع عليهما».[3]
و ظاهر المصنّف قدس سره
كراهية تأخيره عنه مطلقاً، متمتّعاً كان الحاجّ أو غيره، حيث إنّه لم يتعرّض في
الباب إلّا لما دلّ على استحباب تعجيله مطلقاً من حسنة الحلبيّ[4] و معاوية بن عمّار،[5] و يؤكّدهما
إطلاق صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن
تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث و
المعاريض».[6] و صحيحة
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى
أصبح، فقال: «ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، و لكن لا تقربوا النساء و
الطيب».[7] و صحيحة
هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس إن أخّرت زيارة البيت
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 250، ح 848؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 247، ح 19111.
[2]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 349- 350، المسألة
670؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 204؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 767؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص
109- 110.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 249، ح 844؛
الاستبصار، ج 2، ص 291، ح 1036؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 245، ح 19106.
[4]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 245، ح 19105.
[5]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 243، ح 19099.
[6]. الاستبصار، ج 2، ص 291، ح 1034؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 245، ح 19107.
[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 250، ح 847؛
الاستبصار، ج 2، ص 291، ح 1035؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 233- 234، ح 19074.