responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 473

إلى أن تذهب أيّام التشريق، إلّا أنّك لا تقرب النساء و لا الطيب».[1] و موثّق إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت يؤخّر إلى اليوم الثالث؟ قال: «تعجيلها أحبّ إليّ [و ليس به بأس إن أخّرها]».[2] و هذا القول هو أظهر في الجمع؛ حملًا للنهي في الخبر الأوّل على الكراهة الشديدة، و هو ظاهر الصدوق أيضاً، و صرّح به ابن إدريس حيث قال:

فإذا فرغ المتمتّع من مناسكه يوم النحر بمنى فليتوجّه إلى مكّة يوم النحر لطواف الحجّ و سعيه، فإن أخّره لعذر زار البيت من الغد و يستحبّ له أن لا يؤخّر طواف الحجّ و سعيه أكثر من ذلك، فإن أخّره فلا بأس عليه، و له أن يأتي بالطواف و السعي طول ذي الحجّة؛ لأنّه من شهور الحجّ، و إنّما يقدّم ذلك على جهة التأكيد للمتمتّع.[3]

و قد ورد في بعض الأخبار نهي المتمتّع عن تأخيره عن يوم النحر، رواه منصور بن حازم في الصحيح، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «لا يبيت المتمتّع يوم النحر، بمنى حتّى يزور».[4] و محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر».[5] و هو محمول على الكراهة إجماعاً.

و يستحبّ الغسل لهذا الطواف إجماعاً، و قد سبق في أبواب الأغسال ما يدلّ عليه.

و قال الشيخ في‌ التهذيب:

و لا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى، و يجي‌ء إلى مكّة و يطوف بذلك الغسل بالبيت،


[1]. الفقيه، ج 2، ص 389، ح 2785؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 244، ح 19101.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 388، ح 2781؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 250، ح 845؛ الاستبصار، ج 2، ص 291، ح 1033؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 246، ح 19108. و ما بين الحاصرتين من مصادر الحديث.

[3]. السرائر، ج 1، ص 602.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 249، ح 842؛ الاستبصار، ج 2، ص 290- 291، ح 1031؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 245، ح 19104.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 249، ح 841؛ الاستبصار، ج 2، ص 290، ح 1030؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 244، ح 19103.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست