إلى أن تذهب أيّام التشريق، إلّا أنّك لا تقرب النساء و لا
الطيب».[1] و موثّق
إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت يؤخّر إلى
اليوم الثالث؟ قال: «تعجيلها أحبّ إليّ [و ليس به بأس إن أخّرها]».[2] و هذا
القول هو أظهر في الجمع؛ حملًا للنهي في الخبر الأوّل على الكراهة الشديدة، و هو
ظاهر الصدوق أيضاً، و صرّح به ابن إدريس حيث قال:
فإذا فرغ المتمتّع من
مناسكه يوم النحر بمنى فليتوجّه إلى مكّة يوم النحر لطواف الحجّ و سعيه، فإن أخّره
لعذر زار البيت من الغد و يستحبّ له أن لا يؤخّر طواف الحجّ و سعيه أكثر من ذلك،
فإن أخّره فلا بأس عليه، و له أن يأتي بالطواف و السعي طول ذي الحجّة؛ لأنّه من
شهور الحجّ، و إنّما يقدّم ذلك على جهة التأكيد للمتمتّع.[3]
و قد ورد في بعض الأخبار
نهي المتمتّع عن تأخيره عن يوم النحر، رواه منصور بن حازم في الصحيح، قال: سمعت
أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «لا يبيت المتمتّع يوم النحر، بمنى حتّى يزور».[4] و محمّد بن
مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المتمتّع متى يزور البيت؟
قال: «يوم النحر».[5] و هو محمول
على الكراهة إجماعاً.
و يستحبّ الغسل لهذا
الطواف إجماعاً، و قد سبق في أبواب الأغسال ما يدلّ عليه.
و قال الشيخ في التهذيب:
و لا بأس أن يغتسل
الإنسان بمنى، و يجيء إلى مكّة و يطوف بذلك الغسل بالبيت،
[1]. الفقيه، ج 2، ص 389، ح 2785؛ وسائل الشيعة، ج
14، ص 244، ح 19101.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 388، ح 2781؛ تهذيب الأحكام،
ج 5، ص 250، ح 845؛ الاستبصار، ج 2، ص 291، ح 1033؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 246، ح
19108. و ما بين الحاصرتين من مصادر الحديث.