السادس: السبعة يصومها إذا فرغ من أفعال الحجّ بعد الرجوع إلى
أهله، و لو أقام بمكّة انتظر بقدر وصول صحبه أو مضيّ شهر.
و قال أبو حنيفة:
يصومها إذا فرغ من أفعال الحجّ. و للشافعيّ قولان.[1]
لنا: ظاهر الآية، فإنّ
الرجوع لا يفهم منه إلّا ذلك.
السابع: لا يجب
التتابع في السبعة على أصحّ القولين عندنا، و يجوز صومها متتابعة بعد الثلاثة إذا
اتّفق الشرط.[2]
باب الزيارة و الغسل
فيها
باب
الزيارة و الغسل فيها
أراد بالزيارة طواف
الحجّ. و في المنتهى:
يسمّى طواف الزيارة؛
لأنّه يأتي من منى فيزور البيت و لا يقيم بمكّة، بل يرجع إلى منى، و يسمّى أيضاً
طواف الإفاضة، لأنّه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكّة.[3]
و هو ركن من أركان الحجّ
عند علماء الإسلام على ما ذكره في المنتهى،[4] و احتجّ على وجوبه
بقوله تعالى: «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»[5]، و بما رواه
الجمهور عن عائشة، قالت:
حججنا مع النبيّ صلى
الله عليه و آله فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفيّة، فأراد النبيّ صلى الله عليه و آله
منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول اللَّه إنّها حائض، قال: «أ حابستنا
هي؟» قالوا: يا رسول اللَّه، انّها قد أفاضت ليوم النحر، قال: «اخرجوا»،[6] حيث دلّ
على أنّ هذا الطواف لا بدّ منه و أنّه جالس لمن لم يأت به.
و بما رواه الشيخ عن عمر
بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ثمّ احلق رأسك