responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 470

يوم النحر، فلا يرد أنّه كيف يجزي البدل في هذه الأيّام مع عدم وجوب مبدله فيها.

نعم، يرد ذلك على من قال بأنّه لا يجب أصل الهدي حتّى يقف بعرفة أو يرمي الجمرة، و الأوّل منقول عن عطاء، و الثاني عن مالك.[1] و هنا مسائل متعلّقة بالباب قد حقّقها شيخنا المقداد في‌ كنز العرفان‌، و لا بأس أن نذكرها لفوائد جمّة، قال:

فروع: الأوّل: لو وجد الهدي قبل الصوم تعيّن الذبح و لم يجز الصوم، و للشافعيّ أقوال منشؤها اعتبار حال الوجوب أو الأداء أو أغلظ الحالين.[2]

الثاني: لو وجده بعد الشروع في الصوم لم يجب عليه الرجوع إلى الهدي، لكنّه أفضل، و به قال الشافعيّ، و قال أبو حنيفة بذلك إن وجده في السبعة، و إن وجده في الثلاثة أهدى، و فيما بينهما إن كان قد أحلّ فالصوم، و إلّا فالهدي.[3]

الثالث: إذا لم يصم السابع و الثامن و التاسع بل ابتدأ بالثامن، صام الثالث بعد أيّام التشريق، و لا يجوز صومها في أيّام التشريق، و به قال الشافعيّ في الجديد، و جوّز صومها في القديم.[4]

الرابع: إذا لم يصمها في الذي تقدّم صامها في بقيّة ذي الحجّة أداءً، فإذا أهلَّ المحرم و لم يصم تعيّن الهدي، و قال أبو حنيفة: إذا جاء النحر و لم يصم تعيّن الهدي في ذمّته، و قال الشافعيّ في الجديد: يصومها بعد أيّام التشريق باقي ذي الحجّة قضاءً.[5]

الخامس: يجب فيها التتابع و لذلك قرئ شاذّاً: «متتابعات»،[6] فلو أفطر لغير عذر في‌ أثنائها استأنف، إلّا في كون الثالث العيد، و يصحّ صوم هذه و لو صدق عليه اسم السفر.


[1]. انظر: الخلاف، ج 2، ص 273؛ الاستذكار، ج 4، ص 101؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 184.

[2]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 279؛ الخلاف، ج 2، ص 277- 278، المسألة 51؛ فتح العزيز، ج 7، ص 191- 192؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 190.

[3]. انظر: المصادر المتقدّمة.

[4]. انظر: الخلاف، ج 2، ص 211، المسألة 70؛ تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 272؛ المجموع للنووي، ج 6، ص 441؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 345؛ عمدة القاري، ج 10، ص 157.

[5]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 273 المسألة 610؛ فتح العزيز، ج 7، ص 173- 174؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 186.

[6]. انظر: جامع البيان، ج 7، ص 40 و 41، ح 9750 و 9756؛ مجمع البيان، ج 3، ص 409.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست