responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 469

أخّرها يوم التروية، و هو محكي عن ابن عمر و عائشة و مروي عن أحمد.[1]

و في‌ كنز العرفان‌:

ثمّ الصوم في الحجّ هو: أن يصوم يوماً قبل التروية، و يومها، و يوم عرفة متتابعاً، و روي جوازها في أوّل ذي الحجّة مع تلبّسه بالمتعة.

و قال أبو حنيفة: إذا أهلّ بالعمرة جاز الصوم إلى يوم النحر. و قال الشافعيّ: لا يجوز قبل إحرام الحجّ.[2]

فتأمّل.

ثمّ ظاهر جماعة من الأصحاب بل صريح بعض منهم- منهم الشيخ- جواز هذا الصوم فيما ذكر من الأيّام الثلاثة و إن لم يتلبّس بالحجّ، و ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع، قال:

و صيام هذه الأيّام يجوز، سواء أحرم بالحجّ أو لم يحرم؛ لأجل الإجماع من أصحابنا، و إلّا فما كان يجوز الصيام إلّا بعد إحرام الحجّ؛ لأنّه تعالى قال: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»[3]، فجعل الحجّ غاية لوجوب الهدي، فإذا لم يحرم ما وجدت الغاية، بل الإجماع‌ مخصّص لذلك.

و يمكن أن يقال: العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ حجّ، و حكمها حكم الحجّ؛ لأنّها لا تنعقد للإحرام بها إلّا في أشهر الحجّ، فعلى هذا إذا أحرم بها فقد وجد أوّل الحجّ.[4] انتهى.

و أنت خبير بأنّه تعالى إنّما جعل الحجّ غاية للتمتّع بالعمرة لا لوجوب الهدي، و إنّما علّق الهدي على التمتّع بالعمرة، فلا حاجة إلى التكلّف الذي ارتكبه.

و اعلم أنّ‌ هذا الصوم إنّما يكون بدلًا عن أصل الهدي لا عن ذبحه، و الهدي قد وجب بإحرام عمرة التمتّع عند الأصحاب و أكثر العامّة- لما عرفت- و إن كان ذبحه إنّما يجب في‌


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 743. و انظر: المغني لابن قدامة، ج 3، ص 505؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 334.

[2]. كنز العمّال، ج 1، ص 297.

[3]. البقرة( 2): 196.

[4]. السرائر، ج 1، ص 594.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست