و لو لم يجد الهدي إلى
يوم النفر كان مخيّراً بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنة هديٌ فتصدّق به بدلًا
منه، و بين أن يصوم، و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكّة يذبح عنه إلى آخر ذي
الحجّة، فإن لم يجد ذلك أخّره إلى قابل أيّام النحر.[1]
هذا، و يدلّ صحيح رفاعة[2] على أنّ
وقت الثلاثة الأيّام التي في الحجّ هو السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجّة. و
مثله بعض ما اشير إليه من الأخبار، و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
السلام قال: «الصوم الثلاثة الأيّام، إن صامها فأخّرها يوم عرفة».[3] و لا ريب
في جوازه بعد أيّام التشريق إلى آخر ذي الحجّة.
و يستفاد ذلك من بعض
الأخبار، و قد صرّح به أكثر العلماء الأخيار، منهم الشيخ في أكثر كتبه[4] و الشهيد،[5] و هل يجوز
قبل السابع؟ ادّعى ابن إدريس إجماع الأصحاب على عدمه، ثمّ قال: «و لو لا إجماعهم
لجاز؛ لعموم الآية».[6] و أقول: الظاهر استحباب
صومها في السابع و يومين بعده، و جوازه قبلها مع التلبيس بالحجّ أو العمرة؛ لما
ذكر من العموم، و الجمع بين الأخبار المشار إليها و بين موثّق عبد الكريم بن عمرو،[7] و في المنتهى:
و يستحبّ أن يكون
الثلاثة في الحجّ هي: يوم قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، و ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال عطاء و طاووس و الشعبيّ و مجاهد و الحسن و النخعيّ و سعيد
بن جبير و علقمة و عمرو بن دينار و أصحاب الرأي. و قال الشافعيّ:
[1]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص
271.
[2]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 178، ح 18919.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 234، ح 791؛
الاستبصار، ج 2، ص 283، ح 1003؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 181، ح 18928.