responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 468

و عن ابن الجنيد أنّه قال:

و لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيّراً بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنة هديٌ فتصدّق به بدلًا منه، و بين أن يصوم، و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكّة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجّة، فإن لم يجد ذلك أخّره إلى قابل أيّام النحر.[1]

هذا، و يدلّ صحيح رفاعة[2] على أنّ وقت الثلاثة الأيّام التي في الحجّ هو السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجّة. و مثله بعض ما اشير إليه من الأخبار، و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «الصوم الثلاثة الأيّام، إن صامها فأخّرها يوم عرفة».[3] و لا ريب في جوازه بعد أيّام التشريق إلى آخر ذي الحجّة.

و يستفاد ذلك من بعض الأخبار، و قد صرّح به أكثر العلماء الأخيار، منهم الشيخ في أكثر كتبه‌[4] و الشهيد،[5] و هل يجوز قبل السابع؟ ادّعى ابن إدريس إجماع الأصحاب على عدمه، ثمّ قال: «و لو لا إجماعهم لجاز؛ لعموم الآية».[6] و أقول: الظاهر استحباب صومها في السابع و يومين بعده، و جوازه قبلها مع التلبيس بالحجّ أو العمرة؛ لما ذكر من العموم، و الجمع بين الأخبار المشار إليها و بين موثّق عبد الكريم بن عمرو،[7] و في‌ المنتهى‌:

و يستحبّ أن يكون الثلاثة في الحجّ هي: يوم قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، و ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عطاء و طاووس و الشعبيّ و مجاهد و الحسن و النخعيّ و سعيد بن جبير و علقمة و عمرو بن دينار و أصحاب الرأي. و قال الشافعيّ:


[1]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 271.

[2]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 178، ح 18919.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 234، ح 791؛ الاستبصار، ج 2، ص 283، ح 1003؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 181، ح 18928.

[4]. النهاية، ص 255؛ الاقتصاد، ص 307- 308؛ المبسوط، ج 1، ص 370.

[5]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 440، الدرس 111.

[6]. السرائر، ج 1، ص 594.

[7]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 179، ح 18920.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست