و المشهور بين الأصحاب- منهم الشيخ[1] في أكثر كتبه و
الصدوقان[2] و
الشهيدان[3]- أنّه
يخلّف الثمن عند ثقة يشتريه و يذبحه عنه طول ذي الحجّة، فإن مضى ذو الحجّة، و لم
يوجد ففي قابل، و هو محكي عن السيّد المرتضى[4] و أبي الصّلاح[5] و ابن
البرّاج[6] و ابن
حمزة،[7] و هو ظاهر
المفيد في المقنعة في كتاب الصوم منها حيث قال: «فإذا لم يجد
المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثمن الهدي لإعساره فعليه أن يصوم».[8] و يدلّ عليه حسنة حريز،[9] و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم
يصبه، و هو موسر حسن الحال، و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال:
«يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان يريد المضيّ إلى أهله، و ليذبح عنه في
ذي الحجّة»، فقلت: فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجّة
نسكاً و أصابه بعد ذلك؟ قال: «لا يذبح عنه إلّا في ذي الحجّة».[10] و النضر هذا و إن كان
مجهول الحال لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن البزنطيّ[11] و بذلك جمعوا بين
الأدلّة، و لا يبعد القول بالتخيير بين الأمرين.
[1]. المبسوط، ج 1، ص 370؛ النهاية، ص 254؛ مصباح
المتهجّد، ص 702؛ الجمل و العقود( الرسائل العشر، ص 235).
[2]. الفقيه، ج 2، ص 513، باب ما يجب على المتمتّع
إذا وجد ثمن الهدي و لم يجد الهدي.
[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 439، الدرس 111؛
مسالك الأفهام، ج 2، ص 304.