responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 467

و المشهور بين الأصحاب- منهم الشيخ‌[1] في أكثر كتبه و الصدوقان‌[2] و الشهيدان‌[3]- أنّه يخلّف الثمن عند ثقة يشتريه و يذبحه عنه طول ذي الحجّة، فإن مضى ذو الحجّة، و لم يوجد ففي قابل، و هو محكي عن السيّد المرتضى‌[4] و أبي الصّلاح‌[5] و ابن البرّاج‌[6] و ابن حمزة،[7] و هو ظاهر المفيد في‌ المقنعة في كتاب الصوم منها حيث قال: «فإذا لم يجد المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثمن الهدي لإعساره فعليه أن يصوم».[8] و يدلّ عليه حسنة حريز،[9] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يصبه، و هو موسر حسن الحال، و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: «يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان يريد المضيّ إلى أهله، و ليذبح عنه في ذي الحجّة»، فقلت: فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه فلم‌ يصب في ذي الحجّة نسكاً و أصابه بعد ذلك؟ قال: «لا يذبح عنه إلّا في ذي الحجّة».[10] و النضر هذا و إن كان مجهول الحال لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن البزنطيّ‌[11] و بذلك جمعوا بين الأدلّة، و لا يبعد القول بالتخيير بين الأمرين.


[1]. المبسوط، ج 1، ص 370؛ النهاية، ص 254؛ مصباح المتهجّد، ص 702؛ الجمل و العقود( الرسائل العشر، ص 235).

[2]. الفقيه، ج 2، ص 513، باب ما يجب على المتمتّع إذا وجد ثمن الهدي و لم يجد الهدي.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 439، الدرس 111؛ مسالك الأفهام، ج 2، ص 304.

[4]. الانتصار، ص 238.

[5]. الكافي في الفقه، ص 200.

[6]. المهذّب، ج 1، ص 258.

[7]. الوسيلة، ص 182.

[8]. المقنعة، ص 365.

[9]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 176، ح 18913.

[10]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 37، ح 110؛ الاستبصار، ج 2، ص 260، ح 917؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 176، ح 18914.

[11]. اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 830، الرقم 1050.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست