هدياً؟ قال: «يصوم ثلاثة أيّام»، قلت له: أ فيها أيّام
التشريق؟ قال: «لا، و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها و سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله،
فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى
أهله»، و ذكر حديث بديل بن ورقاء.[1] و في
الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: ذكر ابن السرّاج
أنّه كتب إليك يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك إليه: يصوم أيّام
منى، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك، قال: «أمّا أيّام منى فإنّها
أيّام أكل و شرب لا صيام فيها و سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله».[2] و اختلفوا فيما إذا
وجد الثمن و فقد الهدي فمالَ المحقّق إلى أنّه حينئذٍ ينتقل إلى الصوم.[3]
و يدلّ عليه إطلاق الآية
و أكثر الأخبار المشار إليها، و جزم بها ابن إدريس، و حكاه عن قول الشيخ في بعض
كتبه، و كلامه الذي حكاه ليس صريحاً فيما نسبه إليه، ففي السرائر:
و الأظهر الأصحّ أنّه
إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه لا يلزمه أن يخلّفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي
الصوم، سواء وجد الثمن أو لم يجد؛ لأنّ اللَّه تعالى لم ينقلنا عند عدم الهدي إلّا
إلى الصوم، و لم يجعل بينهما واسطة، فمتى نقلنا إلى ما لم ينقلنا اللَّه تعالى
إليه نحتاج إلى دليل شرعي.
و إلى ما اخترناه يذهب
شيخنا أبو جعفر في جمله و عقوده في فصل نزول منى و قضاء المناسك بها، قال: فهدي
التمتّع فرض مع القدرة، و مع العجز فالصوم بدل منه،[4] هذا آخر كلامه.[5] انتهى.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 229، ح 775؛
الاستبصار، ج 2، ص 277، ح 984؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 192، ح 18959.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 229، ح 776؛
الاستبصار، ج 2، ص 277، ح 985؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 192، ح 18960.