ثلاثة في الحجّ، و سبعة بعد رجوعه إلى أهله إذا لم يجد ثمنه،
سواء وجد الهدي أو فقد.
و ذهب إليه العامّة
أيضاً كافّة.[1] و يدلّ
عليه قوله تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ»،[2] و أكثر ما
رواه المصنّف قدس سره في الباب.
و ما رواه الشيخ قدس سره
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كنت قائماً اصلّي و أبو الحسن قائم
قدّامي و أنا قائم لا أعلم، فجاءه عبّاد البصريّ، قال: فسلّم ثمّ جلس، فقال له: يا
أبا الحسن، ما تقول في رجل تمتّع و لم يكن له هدي؟ قال: «يصوم الأيّام التي قال
اللَّه تعالى»، قال: فجعلت سمعي إليهما، قال له عبّاد: و أيّ أيّام هي؟ قال:
«قبل التروية بيوم، و
يوم التروية، و يوم عرفة»، قال: فإن فاته ذلك؟ قال: «يصوم صبيحة الحصبة و يومين
بعد ذلك»، قال: فلا تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن؟ قال: «فأيش قال؟» قال: قال
يصوم أيّام التشريق، قال: «إنّ جعفراً كان يقول: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله أمر بُدَيلًا ينادي أنّ هذه أيّام أكل و شرب، فلا يصومنّ أحد»، قال: يا أبا
الحسن، إنّ اللَّه تعالى قال: «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ
سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ»؟ قال: «كان جعفر يقول: ذو الحجّة كلّه من أشهر
الحجّ».[3] و بسندين
صحيحين عن ابن سنان- و لعلّه عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته
عن رجل تمتّع فلم يجد هدياً؟ قال: «فليصم ثلاث أيّام ليس فيها أيّام التشريق، و
لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله»، و ذكر حديث بُدَيل بن
ورقاء.[4] و في
الصحيح عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع فلم يجد
[1]. انظر: المغني لابن قدامة، ج 3، ص 505؛ الشرح
الكبير، ج 3، ص 334.