responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 463

و قوله تعالى: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»[1]، و الظاهر أنّه على الاستحباب.

و في‌ العزيز:

و في قتل الصيد قولان- يعني بعد الحلق- أحدهما: أنّه يحلّ؛ لقوله صلى الله عليه و آله: «إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم الطيب و اللّباس و كلّ شي‌ء، إلّا النساء». و الثاني: لا يحلّ؛ لقوله تعالى: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»[2] و الإحرام باق. ثمّ اتّفقوا على أنّ قول الحلّ‌ أصحّ.[3] انتهى.

هذا، و يستحبّ التشبيه بالمحرمين بترك لبس المخيط و الطيب و نظائرهما بعد حلّها إلى أن يطوف طواف النساء، بل إلى أن يفرغ من مناسك أيّام التشريق أيضاً على المشهور. و عليه حمل صحيحة محمّد بن إسماعيل، و هو ابن بزيع، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: «لا».[4] و صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة، فوقف بعرفة و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق، أ يغطّي رأسه؟ فقال: «لا، حتّى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة»، قيل له: فإن كان فعل؟ قال: «ما أرى عليه شيئاً».[5] و خبر إدريس القميّ‌[6] قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ مولى لنا تمتّع، فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، فقال: «بئس ما صنع»، قلت: أ عليه شي‌ء؟ قال: «لا»، قلت:

فإنّي رأيت ابن أبي سمّاك يسعى بين الصفا و المروة و عليه خفّان و قباء و منطقة، فقال:


[1]. المائدة( 5): 2.

[2]. المائدة( 5): 95.

[3]. فتح العزيز، ج 7، ص 385.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 248، ح 840؛ الاستبصار، ج 2، ص 290، ح 1029؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 242، ح 19098.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 247، ح 837؛ الاستبصار، ج 2، ص 289، ح 1026؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 241، ح 19093.

[6]. في هامش الأصل:« هو إدريس بن عبد اللَّه القمّي، مجهول الحال، و لا تنفع صحّة الطريق إليه، منه عفى عنه».

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست