و قوله تعالى: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»[1]، و الظاهر أنّه
على الاستحباب.
و في العزيز:
و في قتل الصيد قولان-
يعني بعد الحلق- أحدهما: أنّه يحلّ؛ لقوله صلى الله عليه و آله: «إذا رميتم و
حلقتم فقد حلّ لكم الطيب و اللّباس و كلّ شيء، إلّا النساء». و الثاني: لا يحلّ؛
لقوله تعالى: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»[2] و الإحرام
باق. ثمّ اتّفقوا على أنّ قول الحلّ أصحّ.[3] انتهى.
هذا، و يستحبّ التشبيه
بالمحرمين بترك لبس المخيط و الطيب و نظائرهما بعد حلّها إلى أن يطوف طواف النساء،
بل إلى أن يفرغ من مناسك أيّام التشريق أيضاً على المشهور. و عليه حمل صحيحة محمّد
بن إسماعيل، و هو ابن بزيع، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: هل يجوز
للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: «لا».[4] و صحيحة
محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة، فوقف
بعرفة و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق، أ يغطّي رأسه؟ فقال: «لا، حتّى
يطوف بالبيت و بالصفا و المروة»، قيل له: فإن كان فعل؟ قال: «ما أرى عليه شيئاً».[5] و خبر
إدريس القميّ[6] قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ مولى لنا تمتّع، فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن
يزور البيت، فقال: «بئس ما صنع»، قلت: أ عليه شيء؟ قال: «لا»، قلت:
فإنّي رأيت ابن أبي
سمّاك يسعى بين الصفا و المروة و عليه خفّان و قباء و منطقة، فقال: