و صرّح به الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط،[2] و ابن إدريس
في
السرائر.[3]
و صرّح جماعة منهم
المحقّق الشيخ عليّ بتوقّف حلّه منه على طواف النساء، حيث قال: «و يبقى تحريمه إلى
أن يطوف طواف النساء».[4] و مالَ
إليه الشهيد، ففي الدروس:
و أمّا الصيد الذي حرم
بالإحرام فبطواف النساء، قاله الفاضل. و ذكر أنّه مذهب علمائنا، و تمسّكوا في ذلك
بقوله تعالى: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ». و صرّح ابن
الجنيد بتحريم لحم الصيد أيّام منى و لو أحلّ.[5]
و كأنّه استند بما رواه
الشيخ في باب النوادر من كتاب الحجّ من التهذيب عن محمّد بن عيسى، عن
محمّد بن يحيى، عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أصاب المحرم
الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل، و مَن نفر في النفر الأوّل فليس له أن
يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، و هو قول اللَّه تعالى: «فَمَنْ تَعَجَّلَ
فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
لِمَنِ اتَّقى»[6]. قال: اتّقى
الصيد».[7] و ما رواه
الصدوق رضى الله عنه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا
أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، فإن تأخّرت إلى آخر أيّام
التشريق، و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت، قبل الزوال و
بعده».
قال: و سمعته يقول في
قول اللَّه تعالى: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ
مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى» فقال: «يتّقي الصيد
حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير»،[8]
و ينفيه ما ذكر.