responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 462

و صرّح به الشيخ في‌ الخلاف‌[1] و المبسوط،[2] و ابن إدريس في‌ السرائر.[3]

و صرّح جماعة منهم المحقّق الشيخ عليّ بتوقّف حلّه منه على طواف النساء، حيث قال: «و يبقى تحريمه إلى أن يطوف طواف النساء».[4] و مالَ إليه الشهيد، ففي‌ الدروس:

و أمّا الصيد الذي حرم بالإحرام فبطواف النساء، قاله الفاضل. و ذكر أنّه مذهب علمائنا، و تمسّكوا في ذلك بقوله تعالى: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ». و صرّح ابن الجنيد بتحريم لحم الصيد أيّام منى و لو أحلّ.[5]

و كأنّه استند بما رواه الشيخ في باب النوادر من كتاب الحجّ من‌ التهذيب‌ عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل، و مَن نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، و هو قول اللَّه تعالى: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‌»[6]. قال: اتّقى الصيد».[7] و ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، فإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق، و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت، قبل الزوال و بعده».

قال: و سمعته يقول في قول اللَّه تعالى: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‌» فقال: «يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير»،[8] و ينفيه ما ذكر.


[1]. الخلاف، ج 2، ص 348، المسألة 172.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 363.

[3]. السرائر، ج 1، ص 523.

[4]. جامع المقاصد، ج 3، ص 257.

[5]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 456، الدرس 114.

[6]. البقرة( 2): 203.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 490، ح 1758؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 279- 280، ح 19197.

[8]. الفقيه، ج 2، ص 479- 480، ح 3015 و 3016؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 274- 275، ح 19181؛ لحديث الاولى، و ص 280، ح 19200 بالثاني.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست