و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه، إلّا
النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلَّ من كلّ
شيء أحرم منه، إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه،
إلّا الطيب».[1] و إليه ذهب
جماعة من الأصحاب منهم، الصدوق في الفقيه،[2] و منهم الشهيد
في
اللمعة،[3] و هو ظاهره في الدروس أيضاً، حيث حكم
بحلّ الطيب على القارن و المفرد بالحلق بشرط تقديمهما الطواف و السعي على
الوقوفين، و يفهم منه توقّف حلّه عليهما أيضاً، كالمتمتّع بالطواف و السعي لو
أوقعاهما في محلّهما، فقد قال:
و إذا حلق أو قصّر بعد
الرمي و الذبح تحلّل ممّا عدا الطيب و النساء، و هو التحلّل الأوّل للمتمتّع. و
أمّا القارن و المفرد فيحلّ لهما الطيب إذا كان قد قدّما الطواف و السعي- إلى
قوله-: و إذا طاف للزيارة و سعى حلّ له الطيب، و لا يكفي الطواف خاصّة على الأصحّ؛
لرواية منصور بن حازم.[4]
و هو المشهور بين
المتأخّرين،[5] بل لم
يتعرّض الأكثر لنقل الخلاف فيه، و كأنّهم حملوا الأخبار الأوّلة على التقيّة؛ لما
عرفت من اشتهار حكمها عند العامّة، و إطلاق أكثر القائلين بتحلّل الطيب للقارن و
المفرد بالحلق عدم الفرق بين تقديمهما للطواف و السعي و عدمه، فتدبّر.
و اعلم أنّ ظاهر ما ذكر
من الأخبار حصول التحلّل من الصيد الإحرامي بمناسك منى يوم النحر، و هو ظاهر
الأكثر، حيث حكموا بحلّ كلّ شيء بالحلق و لم يستثنوا منه إلّا النساء و الطيب.
[1]. الفقيه، ج 2، ص 507، ح 3095؛ وسائل الشيعة، ج
14، ص 232، ح 19069.