responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 461

و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلَّ من كلّ شي‌ء أحرم منه، إلّا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلَّ من كلّ شي‌ء أحرم منه، إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه، إلّا الطيب».[1] و إليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم، الصدوق في‌ الفقيه،[2] و منهم الشهيد في‌ اللمعة،[3] و هو ظاهره في‌ الدروس‌ أيضاً، حيث حكم بحلّ الطيب على القارن و المفرد بالحلق بشرط تقديمهما الطواف و السعي على الوقوفين، و يفهم منه توقّف حلّه عليهما أيضاً، كالمتمتّع بالطواف و السعي لو أوقعاهما في محلّهما، فقد قال:

و إذا حلق أو قصّر بعد الرمي و الذبح تحلّل ممّا عدا الطيب و النساء، و هو التحلّل الأوّل للمتمتّع. و أمّا القارن و المفرد فيحلّ لهما الطيب إذا كان قد قدّما الطواف و السعي- إلى قوله-: و إذا طاف للزيارة و سعى حلّ له الطيب، و لا يكفي الطواف خاصّة على الأصحّ؛ لرواية منصور بن حازم.[4]

و هو المشهور بين المتأخّرين،[5] بل لم يتعرّض الأكثر لنقل الخلاف فيه، و كأنّهم حملوا الأخبار الأوّلة على التقيّة؛ لما عرفت من اشتهار حكمها عند العامّة، و إطلاق أكثر القائلين بتحلّل الطيب للقارن و المفرد بالحلق عدم الفرق بين تقديمهما للطواف و السعي و عدمه، فتدبّر.

و اعلم أنّ ظاهر ما ذكر من الأخبار حصول التحلّل من الصيد الإحرامي بمناسك منى يوم النحر، و هو ظاهر الأكثر، حيث حكموا بحلّ كلّ شي‌ء بالحلق و لم يستثنوا منه إلّا النساء و الطيب.


[1]. الفقيه، ج 2، ص 507، ح 3095؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 232، ح 19069.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 549.

[3]. اللمعة الدمشقيّة، ص 65؛ شرح اللمعة، ج 2، ص 311.

[4]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 455، الدرس 114.

[5]. انظر: مدارك الأحكام، ج 8، ص 102.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست