قارناً أو مفرداً حلّ له كلّ شيء، إلّا النساء فحسب، فإذا
طاف المتمتّع طواف الحجّ و يسمّى طواف الزيارة حلّ له كلّ شيء أحرم منه الا
النساء فحسب فاذا طاف طوافهنّ حلّت له النساء.[1]
و يأبى عن هذا التفصيل
خبر سعيد بن يسار[2] و صحيحة
أبي أيّوب الخرّاز[3] و موثّقة
إسحاق بن عمّار،[4] لصراحتها
في ذلك في المتمتّع، فالجمع بالقول بكراهة استعمال الطيب على المتمتّع إلى أن
يطوف- كما ذهب إليه ابن أبي عقيل[5]- و يسعى
أظهر، بل الأظهر للجمع بين ما ذكر و ما سيأتي ممّا أطلق في توقّف حلّ الطيب على
الطواف و السعي كراهة ذلك مطلقاً و كراهة مؤكّدة في المتمتّع كما أشرنا إليه.
و ظاهر السيّد المرتضى
رضى الله عنه في الانتصار توقّف حلّ الطيب على طواف الزيارة فقط مطلقاً و
لو لم يكن متمتّعاً، حيث قال:
و ممّا انفردت
الإماميّة به: القول بأنّ من طاف طواف الزيارة فقد تحلّل من كلّ شيء كان محرماً
به إلّا النساء، فليس له وطؤهنّ إلّا بطواف آخر، متى فعله حللن له، و هو الذي
يسمّونه طواف النساء.[6]
و لم أجد خبراً بذلك.
نعم، في بعض الأخبار توقّف حلّ الطيب على الطواف و السعي معاً، رواه الشيخ في
الموثّق عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل رمى و حلق،
أ يأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: «لا، حتّى يطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة،
ثمّ قد حلّ له كلّ شيء، إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له
النساء».[7]