responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 460

قارناً أو مفرداً حلّ له كلّ شي‌ء، إلّا النساء فحسب، فإذا طاف المتمتّع طواف الحجّ و يسمّى طواف الزيارة حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه الا النساء فحسب فاذا طاف طوافهنّ حلّت له النساء.[1]

و يأبى عن هذا التفصيل خبر سعيد بن يسار[2] و صحيحة أبي أيّوب الخرّاز[3] و موثّقة إسحاق بن عمّار،[4] لصراحتها في ذلك في المتمتّع، فالجمع بالقول بكراهة استعمال الطيب على المتمتّع إلى أن يطوف- كما ذهب إليه ابن أبي عقيل‌[5]- و يسعى أظهر، بل الأظهر للجمع بين ما ذكر و ما سيأتي ممّا أطلق في توقّف حلّ الطيب على الطواف و السعي كراهة ذلك مطلقاً و كراهة مؤكّدة في المتمتّع كما أشرنا إليه.

و ظاهر السيّد المرتضى رضى الله عنه في‌ الانتصار توقّف حلّ الطيب على طواف الزيارة فقط مطلقاً و لو لم يكن متمتّعاً، حيث قال:

و ممّا انفردت الإماميّة به: القول بأنّ من طاف طواف الزيارة فقد تحلّل من كلّ شي‌ء كان محرماً به إلّا النساء، فليس له وطؤهنّ إلّا بطواف آخر، متى فعله حللن له، و هو الذي يسمّونه طواف النساء.[6]

و لم أجد خبراً بذلك. نعم، في بعض الأخبار توقّف حلّ الطيب على الطواف و السعي معاً، رواه الشيخ في الموثّق عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل رمى و حلق، أ يأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: «لا، حتّى يطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة، ثمّ قد حلّ له كلّ شي‌ء، إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء».[7]


[1]. السرائر، ج 1، ص 600- 601.

[2]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 234، ح 19075.

[3]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 235، ح 19078.

[4]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 234، ح 19076.

[5]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 298.

[6]. الانتصار، ص 255.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 245، ح 829؛ الاستبصار، ج 2، ص 287، ح 1018؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 232- 233، ح 19070.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست