و يدلّ أيضاً على حكم المتمتّع صحيحة العلاء، قال: قلت لأبي
عبد اللّه عليه السلام: إنّي حلقت رأسي و ذبحت و أنا متمتّع، أطلي رأسي بالحنّاء؟
قال: «نعم، من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب»، قلت: و ألبس القميص و أتقنّع؟ قال:
«نعم»، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: «نعم».[1] و صحيحته الاخرى، قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تمتّعت يوم ذبحت و حلقت، فألطخ رأسي بالحنّاء؟
قال: «نعم، من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب»، قلت: أ فألبس القميص؟ قال: «نعم إذا
شئت»، قلت: فاغطّي رأسي؟ قال: «نعم».[2] و على حكم
غيره صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سئل ابن عبّاس:
هل كان رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور»؛[3]
لأنّ الظاهر أنّه كان في حجّة الوداع و هو صلى الله عليه و آله كان قارناً في ذلك
الحجّ، بل لم يتمتّع هو صلى الله عليه و آله قط على ما سبق. و خصّ بالمتمتّع خبر
عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ
لك كلّ شيء الّا النساء و الطيب».[4] و ما سيأتي
عن منصور بن حازم و معاوية بن عمّار؛ لما ذكر، و لغيره ما رواه المصنّف من صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج.[5] و تبعه على
ذلك التفصيل ابن إدريس، ففي السرائر:
إذا حلق رأسه فقد حلَّ
له كلّ شيء أحرم منه، إلّا النساء و الطيب إن كان متمتّعاً، و إن كان
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 247، ح 836؛
الاستبصار، ج 2، ص 289، ح 1025؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 233، ح 19073.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 245، ح 830؛
الاستبصار، ج 2، ص 287، ح 1019؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 233، ح 19071.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 246- 247، ح 834؛
الاستبصار، ج 2، ص 288، ح 1023؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 233، ح 19072.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 245، ح 831؛
الاستبصار، ج 2، ص 287، ح 1020؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 237، ح 19083.
[5]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 237، ح 19084.