و قد ذهب ابن أبي عقيل إلى ما ذهب إليه المصنّف مصرّحاً بتلك
الكراهة لكن في خصوص المتمتّع، فإنّه قال- على ما حكى عنه في المختلف-: «و إذا رمى
يوم النحر جمرة العقبة و حلق حلَّ له لبس الثياب و الطيب، إلّا المتمتّع فإنّه
يكره له إلى أن يطوف طواف الزيارة و يسعى».[1]
و هذا هو المذهب الأصحّ عند العامّة على ما يظهر من العزيز، فإنّه- بعد ما
نقل القولين في حلّ الصيد حينئذٍ على ما سيأتي- قال:
و في التطيّب طريقان،
أشهرهما: أنّه على القولين، و الثاني: القطع بالحلّ، و سواء أثبتنا الحلّ أو لم
نثبته فالمذهب أنّه يحلّ- بل يستحبّ- أن يتطيّب لحلّه بين التحللين. قالت عائشة:
طيّبت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لإحرامه قبل أن يحرم، و لحلّه قبل أن يطوف
بالبيت.[2]
و قال بذلك الشيخ قدس
سره في المبسوط في القارن و المفرد. و جعل للمتمتّع ثلاثة تحلّلات، ثانيها
بطواف الزيارة للطيب، فقد قال فيه:
فإذا حلق رأسه أو قصّر
فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه، إلّا النساء و الطيب، و هو التحلّل الأوّل إن كان
متمتّعاً، و إن كان غير متمتّع حلَّ له الطيب أيضاً و لا تحلّ له النساء، فإذا طاف
المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب و لا تحلّ له النساء و هو التحلّل الثاني،
فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء، و هو التحلّل الثالث الذي لا يقع بعده شيء
من حكم الإحرام.[3]
و قد قال مثل ذلك في النهاية[4] أيضاً، و بذلك
جمع بين الروايات في كتابي الأخبار مستنداً بخبر عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحاج غير المتمتّع يوم
النحر ما يحلّ له؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء»، و عن المتمتّع ما يحلّ له؟ قال:
«كلّ شيء إلّا النساء و الطيب».[5]