responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 458

و قد ذهب ابن أبي عقيل إلى ما ذهب إليه المصنّف مصرّحاً بتلك الكراهة لكن في خصوص المتمتّع، فإنّه قال- على ما حكى عنه في‌ المختلف‌-: «و إذا رمى يوم النحر جمرة العقبة و حلق حلَّ له لبس الثياب و الطيب، إلّا المتمتّع فإنّه يكره له إلى أن يطوف طواف الزيارة و يسعى».[1] و هذا هو المذهب الأصحّ عند العامّة على ما يظهر من‌ العزيز، فإنّه- بعد ما نقل القولين في حلّ الصيد حينئذٍ على ما سيأتي- قال:

و في التطيّب طريقان، أشهرهما: أنّه على القولين، و الثاني: القطع بالحلّ، و سواء أثبتنا الحلّ أو لم نثبته فالمذهب أنّه يحلّ- بل يستحبّ- أن يتطيّب لحلّه بين التحللين. قالت عائشة: طيّبت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لإحرامه قبل أن يحرم، و لحلّه قبل أن يطوف بالبيت.[2]

و قال بذلك الشيخ قدس سره في‌ المبسوط في القارن و المفرد. و جعل للمتمتّع ثلاثة تحلّلات، ثانيها بطواف الزيارة للطيب، فقد قال فيه:

فإذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه، إلّا النساء و الطيب، و هو التحلّل الأوّل إن كان متمتّعاً، و إن كان غير متمتّع حلَّ له الطيب أيضاً و لا تحلّ له النساء، فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب و لا تحلّ له النساء و هو التحلّل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء، و هو التحلّل الثالث الذي لا يقع بعده شي‌ء من حكم الإحرام.[3]

و قد قال مثل ذلك في‌ النهاية[4] أيضاً، و بذلك جمع بين الروايات في كتابي الأخبار مستنداً بخبر عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحاج غير المتمتّع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: «كلّ شي‌ء إلّا النساء»، و عن المتمتّع ما يحلّ له؟ قال: «كلّ شي‌ء إلّا النساء و الطيب».[5]


[1]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 298.

[2]. فتح العزيز، ج 7، ص 385.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 376- 377.

[4]. النهاية، ص 263.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 247، ح 835؛ الاستبصار، ج 2، ص 289، ح 1024؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 236، ح 19082.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست