responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 457

يحلق رأسه؟ قال: «يحلقه بمكّة و يحمل شعره إلى منى، و ليس عليه شي‌ء».[1] و بما رواه المصنّف قدس سره في الباب السابق من حسنة حفص بن البختريّ.[2] و يدلّ عليه أيضاً خبر أبي الصباح الكنانيّ المروي في ذلك الباب.[3] و احتجّ عليه أيضاً فيه بصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول: كانوا يستحبّون ذلك». قال:

و كان أبو عبد اللّه عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، يقول: «من أخرجه فعليه أن يردّه»،[4] و فيه تأمّل.

و قوله عليه السلام: «و ليس عليه شي‌ء»[5] ظاهر في عدم وجوب إعادة الطواف و السعي، فلا يبعد حمل الإعادة في صحيحة عليّ بن يقطين على الاستحباب، فتأمّل.

باب ما يحلّ للرجل من اللّباس و الطيب إذا حلق قبل أن يزور

باب ما يحلّ للرجل من اللّباس و الطيب إذا حلق قبل أن يزور

ظاهر المصنّف قدس سره بقرينة ما ذكره من الأخبار في الباب،- و يؤيّده ما سيأتي عن النبيّ صلى الله عليه و آله- أنّه يحلّ الحاجّ مطلقاً- متمتّعاً كان أو غيره- بالحلق عن جميع محرّمات الإحرام سوى النساء، فعنده تحلّلان الأوّل بالحلق، و الثاني بطواف النساء، و لا مدخل للسعي و لا لطواف الزيارة في التحلّل عن شي‌ء منها، و كأنّه حمل ما سيأتي ممّا دلّ على توقّف التحلّل من الطيب على الطواف مطلقاً، أو في المتمتّع على استحباب اجتنابه عنه خصوصاً في المتمتّع.


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 242، ح 817؛ الاستبصار، ج 2، ص 286، ح 1016؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 221، ح 19035.

[2]. الحديث التاسع من الباب المتقدّم؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 242، ح 816؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 219، ح 19029.

[3]. الحديث الثامن من الباب المتقدّم؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 218، ح 19025.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 242، ح 815؛ الاستبصار، ج 2، ص 286، ح 1014؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 220، ح 19033.

[5]. في صحيحة أبي بصير المتقدّمة آنفاً.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست