يحلق رأسه؟ قال: «يحلقه بمكّة و يحمل شعره إلى منى، و ليس
عليه شيء».[1] و بما رواه
المصنّف قدس سره في الباب السابق من حسنة حفص بن البختريّ.[2] و يدلّ عليه أيضاً خبر
أبي الصباح الكنانيّ المروي في ذلك الباب.[3]
و احتجّ عليه أيضاً فيه بصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول: كانوا
يستحبّون ذلك». قال:
و كان أبو عبد اللّه
عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، يقول: «من أخرجه فعليه أن يردّه»،[4] و فيه
تأمّل.
و قوله عليه السلام: «و
ليس عليه شيء»[5] ظاهر في
عدم وجوب إعادة الطواف و السعي، فلا يبعد حمل الإعادة في صحيحة عليّ بن يقطين على
الاستحباب، فتأمّل.
باب ما يحلّ للرجل من اللّباس
و الطيب إذا حلق قبل أن يزور
باب
ما يحلّ للرجل من اللّباس و الطيب إذا حلق قبل أن يزور
ظاهر المصنّف قدس سره
بقرينة ما ذكره من الأخبار في الباب،- و يؤيّده ما سيأتي عن النبيّ صلى الله عليه
و آله- أنّه يحلّ الحاجّ مطلقاً- متمتّعاً كان أو غيره- بالحلق عن جميع محرّمات
الإحرام سوى النساء، فعنده تحلّلان الأوّل بالحلق، و الثاني بطواف النساء، و لا
مدخل للسعي و لا لطواف الزيارة في التحلّل عن شيء منها، و كأنّه حمل ما سيأتي
ممّا دلّ على توقّف التحلّل من الطيب على الطواف مطلقاً، أو في المتمتّع على
استحباب اجتنابه عنه خصوصاً في المتمتّع.
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 242، ح 817؛
الاستبصار، ج 2، ص 286، ح 1016؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 221، ح 19035.
[2]. الحديث التاسع من الباب المتقدّم؛ تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 242، ح 816؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 219، ح 19029.
[3]. الحديث الثامن من الباب المتقدّم؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 218، ح 19025.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 242، ح 815؛
الاستبصار، ج 2، ص 286، ح 1014؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 220، ح 19033.