و يطوف للحجّ، ثمّ يطوف للزيارة، ثمّ قد أحلّ من كلّ شيء».[1] و إنّما
التفاوت بين العمد و غيره وجوب الفدية و عدمه، و الفارق صحيحة محمّد بن مسلم،[2] و لم أجد
تصريحاً من الأصحاب بوجوب هذه الإعادة، بل ظاهرهم عدمه، حيث اكتفوا فيمن أخّر
الحلق عن النفر من منى بوجوب الحلق أو التقصير، و لم يتعرّضوا لحال الطواف و
السعي.
و هو ظاهر أكثر الأخبار
أيضاً، ففي التهذيب.
من رحل من منى قبل
الحلق فإنّه يرجع إليها و يحلق بها أو يقصّر، و لا يسعه غير ذلك مع الاختيار فإن
لم يتمكّن من الرجوع إلى منى فليحلق أين كان، و ليردّ شعره إلى منى فيدفنه هناك.[3]
و احتجّ عليه بصحيحة
الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو
يحلقه حتّى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها، حلقاً كان أو
تقصيراً».[4] و خبر عليّ
بن أبي حمزة[5] عن أبي
بصير، قال: سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟ قال:
«فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر، و على الصرورة أن يحلق».[6] و خبر
المفضّل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل زار البيت و
لم
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 241؛ وسائل الشيعة، ج
14، ص 217، ح 19022.
[2]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 240، ح 809؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 215، ح 19017.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 241، ح 812؛
الاستبصار، ج 2، ص 285، ح 1011؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 217- 218، ح 19023.
[5]. في هامش الأصل:« الطريق إليه صحيح، لكنّ علىّ
بن أبي حمزة مشترك، منه عفي عنه».
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 241، ح 813؛
الاستبصار، ج 2، ص 285، ح 1012. و هذا هو الحديث الخامس من باب الحلق و التقصير من
الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 218، ح 19026.