responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 456

و يطوف للحجّ، ثمّ يطوف للزيارة، ثمّ قد أحلّ من كلّ شي‌ء».[1] و إنّما التفاوت بين العمد و غيره وجوب الفدية و عدمه، و الفارق صحيحة محمّد بن مسلم،[2] و لم أجد تصريحاً من الأصحاب بوجوب هذه الإعادة، بل ظاهرهم عدمه، حيث اكتفوا فيمن أخّر الحلق عن النفر من منى بوجوب الحلق أو التقصير، و لم يتعرّضوا لحال الطواف و السعي.

و هو ظاهر أكثر الأخبار أيضاً، ففي‌ التهذيب.

من رحل من منى قبل الحلق فإنّه يرجع إليها و يحلق بها أو يقصّر، و لا يسعه غير ذلك مع الاختيار فإن لم يتمكّن من الرجوع إلى منى فليحلق أين كان، و ليردّ شعره إلى منى فيدفنه هناك.[3]

و احتجّ عليه بصحيحة الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها، حلقاً كان أو تقصيراً».[4] و خبر عليّ بن أبي حمزة[5] عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟ قال: «فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر، و على الصرورة أن يحلق».[6] و خبر المفضّل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل زار البيت و لم‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 241؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 217، ح 19022.

[2]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 240، ح 809؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 215، ح 19017.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 241.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 241، ح 812؛ الاستبصار، ج 2، ص 285، ح 1011؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 217- 218، ح 19023.

[5]. في هامش الأصل:« الطريق إليه صحيح، لكنّ علىّ بن أبي حمزة مشترك، منه عفي عنه».

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 241، ح 813؛ الاستبصار، ج 2، ص 285، ح 1012. و هذا هو الحديث الخامس من باب الحلق و التقصير من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 218، ح 19026.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست