و على القول بالوجوب ليس
الترتيب شرطاً، و لا الإخلال به موجباً للكفّارة عندنا، و إنّما تظهر فائدة الخلاف
في الإثم.
و في المنتهى: «ذهب إليه
علماؤنا». و قد اختلفت العامّة أيضاً في المسألة، ففي المنتهى:
و قال الشافعيّ إن
قدّم الحلق على الذبح جاز، و إن قدّم الحلق على الرمي وجب الدم إن قلنا: إنّه
إطلاق محظور؛ لأنّه حلق قبل أن يتحلّل، و إن قلنا: إنّه نسك فلا شيء عليه؛ لأنّه
أحد ما يتحلّل به.
و قال أبو حنيفة: إذا
قدّم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارناً أو متمتّعاً، و لا شيء عليه إن كان
مفرداً. و قال مالك: إن قدّم الحلق على الذبح فلا شيء عليه، و إن قدّمه على الرمي
وجب الدم.[1]
و في العزيز:
و لو حلق قبل أن يرمي
فإن جعلنا الحلق نسكاً فلا بأس، و إن جعلناه استباحة محظور فعليه الفدية لوقوع
الحلق قبل التحلّل.
و روى القاضي ابن كج:
أنّ أبا إسحاق و ابن القطّان ألزماه الفدية و إن جعلنا الحلق نسكاً، و الحديث حجّة
عليهما، و مؤيّد للقول الأصحّ، و هو أنّ الحلق نسك.
و عن مالك و أبي حنيفة
و أحمد أنّ الترتيب بينهما واجب و لو تركه فعليه دم.[2] انتهى.
و أمّا تقديم مناسك منى
يوم النحر على الطواف و السعي فالظاهر وفاق الأصحاب على وجوبه، و مقتضاه وجوب
إعادة الطواف و السعي مع المخالفة مطلقاً، عمداً كان ذلك أو نسياناً و جهلًا.
و يدلّ عليه صحيحة عليّ
بن يقطين فيما إذا وقعا قبل الحلق أو التقصير، حيث قال:
سألت أبا الحسن عليه
السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر حتّى زارت البيت، فطافت وسعت من الليل، ما
حالها؟ و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: «لا بأس به يقصّر
[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 764. و مثله في تذكرة
الفقهاء، ج 8، ص 341. و انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 216.