responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 455

فمتى أتى أجزأه كالطواف للزيارة و السعي.

و على القول بالوجوب ليس الترتيب شرطاً، و لا الإخلال به موجباً للكفّارة عندنا، و إنّما تظهر فائدة الخلاف في الإثم.

و في‌ المنتهى‌: «ذهب إليه علماؤنا». و قد اختلفت العامّة أيضاً في المسألة، ففي‌ المنتهى:

و قال الشافعيّ إن قدّم الحلق على الذبح جاز، و إن قدّم الحلق على الرمي وجب الدم إن قلنا: إنّه إطلاق محظور؛ لأنّه حلق قبل أن يتحلّل، و إن قلنا: إنّه نسك فلا شي‌ء عليه؛ لأنّه أحد ما يتحلّل به.

و قال أبو حنيفة: إذا قدّم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارناً أو متمتّعاً، و لا شي‌ء عليه إن كان مفرداً. و قال مالك: إن قدّم الحلق على الذبح فلا شي‌ء عليه، و إن قدّمه على الرمي وجب الدم.[1]

و في‌ العزيز:

و لو حلق قبل أن يرمي فإن جعلنا الحلق نسكاً فلا بأس، و إن جعلناه استباحة محظور فعليه الفدية لوقوع الحلق قبل التحلّل.

و روى القاضي ابن كج: أنّ أبا إسحاق و ابن القطّان ألزماه الفدية و إن جعلنا الحلق نسكاً، و الحديث حجّة عليهما، و مؤيّد للقول الأصحّ، و هو أنّ الحلق نسك.

و عن مالك و أبي حنيفة و أحمد أنّ الترتيب بينهما واجب و لو تركه فعليه دم.[2] انتهى.

و أمّا تقديم مناسك منى يوم النحر على الطواف و السعي فالظاهر وفاق الأصحاب على وجوبه، و مقتضاه وجوب إعادة الطواف و السعي مع المخالفة مطلقاً، عمداً كان ذلك أو نسياناً و جهلًا.

و يدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطين فيما إذا وقعا قبل الحلق أو التقصير، حيث قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر حتّى زارت البيت، فطافت وسعت من الليل، ما حالها؟ و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: «لا بأس به يقصّر


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 764. و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 341. و انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 216.

[2]. فتح العزيز، ج 7، ص 380- 381.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست