«الحلق أو التقصير مندوب غير واجب، و كذلك أيّام منى و رمي
الجمار».[1] و على أيّ
حال فلم أجد له مستنداً صريحاً. نعم، روى معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال:
«لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت و يطوف، فإن مات فليقض عنه وليّه، فأمّا ما
دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه، و إن نسي رمي الجمار فليسا بسواء، الرمي سنّة،
و الطواف فريضة».[2] و الظاهر
أنّ المراد بالفرض و السنّة هنا ما ثبت وجوبه بالقرآن و الحديث، و يأتي القول فيه
في طواف النساء.
و احتجّ على المذهب
المنصور بقوله تعالى: «مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ»[3]، حيث وصفهم
اللَّه تعالى بذلك و مدحهم عليه، فلو لم يكن عبادة لم يصفهم به، كما لم يصفهم
بالتطيّب و اللّبس و بالأمر به، الدال على كونه عبادة و ثواباً في أخبار متكثّرة
من الطريقين، منها: ما رواه المصنّف في الباب.
و منها: ما رواه الشيخ
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك و
اغتسل، و قلّم أظفارك و خُذ من شاربك».[4]
و في الصحيح عن حريز، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يوم
الحديبيّة:
اللّهمَّ اغفر للمحلّقين
مرّتين، قيل: و للمقصّرين يا رسول اللَّه؟ قال: و للمقصّرين».[5] و منها: ما رواه
البخاريّ عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال:
«اللّهمَّ ارحم المحلّقين»، قالوا: و المقصّرين يا رسول اللَّه؟ قال: «و
المقصّرين».[6]
[1]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 300. و كلام الشيخ
مذكور في التبيان، ج 2، ص 154، في تفسير الآية 196 من سورة البقرة.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 253، ح 857؛
الاستبصار، ج 2، ص 233، ح 807؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 406، ح 18077.