عن مالك و أبي حنيفة و الشافعيّ و إحدى الروايتين عن أحمد.[1] و قال ابن
إدريس: «و ذهب شيخنا في نهايته إلى أنّ الحلق أو التقصير مندوب غير واجب، و
كذلك أيّام منى و رمي الجمار».[2] و لم أجد
من هذا القول فيها عيناً و لا أثراً،[3]
بل كلامه فيها صريح بوجوب تلك المناسك، حيث قال في باب الحلق و التقصير:
يستحبّ أن يحلق
الإنسان رأسه بعد الذبح، و إن كان صرورة لا يجزيه غير الحلق، و إن كان ممّن حجّ
حجّة الإسلام جاز له التقصير، و الحلق أفضل، اللّهمَّ إلّا أن يكون قد لبّد شعره،
فإن كان كذلك لم يجزه غير الحلق في جميع الأحوال، و من ترك الحلق عامداً أو
التقصير إلى أن يزور البيت كان عليه دم شاة، و إن فعله ناسياً لم يكن عليه شيء، و
كان عليه إعادة الطواف، و من رحل من منى قبل الحلق فليرجع إليها و لا يحلق رأسه
إلّا بها مع الاختيار، فإن لم يتمكّن من الرجوع إليها فليحلق رأسه في مكانه، و
يردّ شعره إلى منى و يدفنه هناك، فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر إلى منى لم يكن عليه
شيء.[4]
و في باب زيارة البيت و
الرجوع إلى منى و رمي الجمار:
فإذا فرغ الإنسان من
الطواف فليرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي التشريق إلّا بها، فإن بات في غيرها فإنّ
عليه دم شاة- إلى قوله-: و إذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار كان عليه أن يرمي
ثلاثة أيّام: الثاني من النحر و الثالث و الرابع، كلّ يوم بإحدى و عشرين حصاة.[5]
و أظنّ أنّه قد سها قلمه
في تبديل التبيان بالنهاية؛ ففي المختلف: قال الشيخ في التبيان:
[1]. انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 205 و 208؛ فتح
العزيز، ج 7، ص 374؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 458؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 459.
[2]. كذا في الأصل و الموجود في المصدر:« في
تبيانه» بدل« في نهايته» و نقل في هامشه عن نسخة منه:« في نهايته»، و كلام الشيخ
موجود في تفسير الآية 196 من سورة البقرة في التبيان، ج 2، ص 154.