responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 445

عن مالك و أبي حنيفة و الشافعيّ و إحدى الروايتين عن أحمد.[1] و قال ابن إدريس: «و ذهب شيخنا في‌ نهايته‌ إلى أنّ الحلق أو التقصير مندوب غير واجب، و كذلك أيّام منى و رمي الجمار».[2] و لم أجد من هذا القول فيها عيناً و لا أثراً،[3] بل كلامه فيها صريح بوجوب تلك المناسك، حيث قال في باب الحلق و التقصير:

يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذبح، و إن كان صرورة لا يجزيه غير الحلق، و إن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام جاز له التقصير، و الحلق أفضل، اللّهمَّ إلّا أن يكون قد لبّد شعره، فإن كان كذلك لم يجزه غير الحلق في جميع الأحوال، و من ترك الحلق عامداً أو التقصير إلى أن يزور البيت كان عليه دم شاة، و إن فعله ناسياً لم يكن عليه شي‌ء، و كان عليه إعادة الطواف، و من رحل من منى قبل الحلق فليرجع إليها و لا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار، فإن لم يتمكّن من الرجوع إليها فليحلق رأسه في مكانه، و يردّ شعره إلى منى و يدفنه هناك، فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر إلى منى لم يكن عليه شي‌ء.[4]

و في باب زيارة البيت و الرجوع إلى منى و رمي الجمار:

فإذا فرغ الإنسان من الطواف فليرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي التشريق إلّا بها، فإن بات في غيرها فإنّ عليه دم شاة- إلى قوله-: و إذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار كان عليه أن يرمي ثلاثة أيّام: الثاني من النحر و الثالث و الرابع، كلّ يوم بإحدى و عشرين حصاة.[5]

و أظنّ أنّه قد سها قلمه في تبديل‌ التبيان بالنهاية؛ ففي‌ المختلف‌: قال الشيخ في‌ التبيان‌:


[1]. انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 205 و 208؛ فتح العزيز، ج 7، ص 374؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 458؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 459.

[2]. كذا في الأصل و الموجود في المصدر:« في تبيانه» بدل« في نهايته» و نقل في هامشه عن نسخة منه:« في نهايته»، و كلام الشيخ موجود في تفسير الآية 196 من سورة البقرة في التبيان، ج 2، ص 154.

[3]. السرائر، ج 1، ص 602.

[4]. النهاية، ص 262- 263.

[5]. النهاية، ص 265- 266.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست