responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 444

و قد عارض الشيخ إيّاها بموثّق إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «سألته عن الهدي أ يخرج بشي‌ء منه عن الحرم؟ فقال: «بالجلد و السّنام و الشي‌ء ينتفع به»، قلت: إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً؟ قال: «بل يخرج بالشي‌ء ينتفع به». و زاد فيه أحمد: «و لا يخرج بشي‌ء من اللحم من الحرم»[1] و أوّله بقوله: يجوز أن يكون إنّما أباحه عليه السلام لمن يتصدّق به، و استشهد له بما سيأتي من صحيحة عليّ بن جعفر،[2] و فيه تأمّل.

و الأولى الجمع بين الأخبار بالقول بعدم جواز إعطائها الجزّار و إباحة أخذها مصلّى ينتفع به كما هو المشهور.[3] و يدلّ عليه صحيح معاوية[4] المتقدِّم.

و أمّا الثاني فيدلّ عليه أخبار، منها: عموم صحيح معاوية المتقدّم، و خصوص‌ صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى‌ عليه السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: «لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّا أن يتصدّق بثمنها».[5]

باب الحلق و التقصير

باب الحلق و التقصير

المشهور بين الأصحاب وجوب الحلق أو التقصير على الحاجّ، و حكاه في‌ المنتهى‌[6]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 772؛ الاستبصار، ج 2، ص 276، ح 981؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174- 175، ح 18910.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 773؛ الاستبصار، ج 2، ص 276، ح 982؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174، ح 18908.

[3]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 323؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 760.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 771؛ الاستبصار، ج 2، ص 276، ح 980؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174، ح 18909.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 773؛ الاستبصار، ج 2، ص 276، ح 982؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174، ح 18908.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 762.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست