و قد عارض الشيخ إيّاها بموثّق إسحاق بن عمّار، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال: «سألته عن الهدي أ يخرج بشيء منه عن الحرم؟ فقال:
«بالجلد و السّنام و الشيء ينتفع به»، قلت: إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال: لا يخرج
من الهدي المضمون شيئاً؟ قال: «بل يخرج بالشيء ينتفع به». و زاد فيه أحمد: «و لا
يخرج بشيء من اللحم من الحرم»[1] و أوّله
بقوله: يجوز أن يكون إنّما أباحه عليه السلام لمن يتصدّق به، و استشهد له بما
سيأتي من صحيحة عليّ بن جعفر،[2] و فيه
تأمّل.
و الأولى الجمع بين
الأخبار بالقول بعدم جواز إعطائها الجزّار و إباحة أخذها مصلّى ينتفع به كما هو
المشهور.[3] و يدلّ
عليه صحيح معاوية[4] المتقدِّم.
و أمّا الثاني فيدلّ
عليه أخبار، منها: عموم صحيح معاوية المتقدّم، و خصوص صحيحة عليّ
بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى
بها أن يجعلها جراباً؟ قال: «لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّا أن يتصدّق بثمنها».[5]
باب الحلق و التقصير
باب
الحلق و التقصير
المشهور بين الأصحاب
وجوب الحلق أو التقصير على الحاجّ، و حكاه في المنتهى[6]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 772؛
الاستبصار، ج 2، ص 276، ح 981؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174- 175، ح 18910.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 773؛
الاستبصار، ج 2، ص 276، ح 982؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174، ح 18908.
[3]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 323؛ منتهى
المطلب، ج 2، ص 760.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 771؛
الاستبصار، ج 2، ص 276، ح 980؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174، ح 18909.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 773؛ الاستبصار،
ج 2، ص 276، ح 982؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174، ح 18908.