من جلالها و لا من قلائدها، و لا ظهورها، و لكن تصدّق به».[1] و في صحيح
آخر عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإهاب؟ فقال:
«تصدّق به، أو تجعله
مصلّى تنتفع به في البيت، و لا تعطي الجزّارين». و قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين، و أمره أن يتصدّق بها».[2] و ما رواه
البخاريّ عن مجاهد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ عليه السلام قال: «بعثني
النبيّ صلى الله عليه و آله فقمت على البدن، فأمرني فقسّمت لحومها، ثمّ أمرني
فقسّمت جلالها و جلودها».[3] و بسند آخر
عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ عليه السلام قال: «أمرني النبيّ صلى الله
عليه و آله أن أقوم على البدن و لا اعطي عليها شيئاً من جزارتها».[4] و بسند آخر
عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن على عليه السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه
و آله أمره أن يقوم على بدنه و أن يقسّم بدنه كلّها لحومها و جلودها و
جلالها و لا يعطي في جزّارتها شيئاً».[5]
و بسند آخر عنه عن ابن
أبي ليلى، عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «أهدى النبيّ صلى الله عليه و آله مائة
بدنة، فأمرني بلحومها فقسّمتها ثمّ أمرني بجلالها فقسّمتها، ثمّ بجلودها
فقسّمتها».[6] وعلّل أيضاً بأنّ
المهدي قد لزمه إيصال ذلك إلى الفقراء، فكانت اجرة الجزّار عليه[7].[8]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 227، ح 770؛
الاستبصار، ج 2، ص 275- 276، ح 979؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 100- 101، ح 18698.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 771؛
الاستبصار، ج 2، ص 276، ح 980؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174، ح 18909.
[3]. صحيح البخاري، ج 2، ص 186. و رواه البيهقي في
السنن الكبرى، ج 6، ص 80.
[4]. صحيح البخاري، ج 2، ص 186؛ السنن الكبرى
للنسائي، ج 2، ص 457، ح 4151.
[5]. صحيح البخاري، ج 2، ص 186. و رواه أحمد في
مسنده، ج 1، ص 123؛ و الدارمي في سننه، ج 2، ص 74؛ و مسلم في صحيحه، ج 4، ص 87؛ و
البيهقي في السنن الكبرى، ج 5، ص 241؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج 2، ص 455، ح
4143.
[7]. الجُزارة بالضّم: ما يأخذه الجزّار من
الذبيحة عن أجرته، كالعمالة للعامل. و أصل الجزارة أطراف البعير: الرأس و اليدان و
الرجلان. النهاية لابن الأثير، ج 1، ص 267( جزر).