responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 443

من جلالها و لا من قلائدها، و لا ظهورها، و لكن تصدّق به».[1] و في صحيح آخر عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإهاب؟ فقال:

«تصدّق به، أو تجعله مصلّى تنتفع به في البيت، و لا تعطي الجزّارين». و قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين، و أمره أن يتصدّق بها».[2] و ما رواه البخاريّ عن مجاهد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ عليه السلام قال: «بعثني النبيّ صلى الله عليه و آله فقمت على البدن، فأمرني فقسّمت لحومها، ثمّ أمرني فقسّمت جلالها و جلودها».[3] و بسند آخر عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ عليه السلام قال: «أمرني النبيّ صلى الله عليه و آله أن أقوم على البدن و لا اعطي عليها شيئاً من جزارتها».[4] و بسند آخر عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن على‌ عليه السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمره أن‌ يقوم على بدنه و أن يقسّم بدنه كلّها لحومها و جلودها و جلالها و لا يعطي في جزّارتها شيئاً».[5]

و بسند آخر عنه عن ابن أبي ليلى، عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «أهدى النبيّ صلى الله عليه و آله مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسّمتها ثمّ أمرني بجلالها فقسّمتها، ثمّ بجلودها فقسّمتها».[6] وعلّل‌ أيضاً بأنّ المهدي قد لزمه إيصال ذلك إلى الفقراء، فكانت اجرة الجزّار عليه‌[7].[8]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 227، ح 770؛ الاستبصار، ج 2، ص 275- 276، ح 979؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 100- 101، ح 18698.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 228، ح 771؛ الاستبصار، ج 2، ص 276، ح 980؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 174، ح 18909.

[3]. صحيح البخاري، ج 2، ص 186. و رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 6، ص 80.

[4]. صحيح البخاري، ج 2، ص 186؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 2، ص 457، ح 4151.

[5]. صحيح البخاري، ج 2، ص 186. و رواه أحمد في مسنده، ج 1، ص 123؛ و الدارمي في سننه، ج 2، ص 74؛ و مسلم في صحيحه، ج 4، ص 87؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 5، ص 241؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج 2، ص 455، ح 4143.

[6]. صحيح البخاري، ج 2، ص 186.

[7]. الجُزارة بالضّم: ما يأخذه الجزّار من الذبيحة عن أجرته، كالعمالة للعامل. و أصل الجزارة أطراف البعير: الرأس و اليدان و الرجلان. النهاية لابن الأثير، ج 1، ص 267( جزر).

[8]. منتهى المطلب، ج 2، ص 760.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست