responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 441

و منها: ما رواه عن جابر أنّه نهى صلى الله عليه و آله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثمّ قال بعد:

«كُلوا و تزوّدوا و ادّخروا».[1] ثمّ الظاهر أنّ المراد بما بعد الثلاث الثالث من أيّام التشريق و ما بعده. و نقل طاب ثراه عن القرطبيّ أنّه قال:

يحتمل الثلاث في قوله: «بعد ثلاث» أنّها من يوم النحر و إن ذبحت في آخره، و يحتمل أنّها من يوم الذبح؛ لئلّا تضيق الحال‌ [على‌] من أراد أن يعجل بذبحها أو يؤخّر، و الأوّل أظهر.

و قال عياض: و جاء في حديث ما يخرج منه قولٌ ثالث، و هو قوله: بعد ثلاث ليال، فإنّه يقتضي أن لا يحسب يوم النحر.[2]

و اختلفت العامّة في أنّ النهي للتحريم أو الكراهة، و في أنّ التحريم أو الكراهيّة باقية أبداً أو منسوخان، حكاه القرطبيّ.[3] قوله‌ في خبر عبد الرحمن: (و لا يكلح و لا يلوى شدقه غضباً)، إلخ. [ح 2/ 7887]

قال ابن الأثير: الكلوح: العبوس، يقال: كلح الرجل و أكلحه الهمّ.[4] و في حديث قتادة: فانطلق الناس لا يلوى أحدٌ على أحد؛ أي لا يلتفت و لا يعطف عليه. و أَلْوى برأسه و لواه، إذا ماله من جانب إلى جانب.[5] و الشدق: جانب الفم.[6] و قال الجوهريّ: المعترّ: الذي يتعرّض للمسألة و لا يسأل.[7] و في‌ القاموس‌: عراه‌


[1]. صحيح مسلم، ج 6، ص 80. و رواه النسائي في السنن الكبرى، ج 3، ص 68، ح 4515؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 9، ص 291.

[2]. انظر: نيل الأوطار، ج 5، ص 218؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج 13، ص 130؛ تحفة الأحوذي، ج 5، ص 82؛ الديباج للسيوطي، ج 5، ص 37.

[3]. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج 13، ص 129.

[4]. النهاية، ج 4، ص 196( كلح).

[5]. النهاية، ج 4، ص 279( لوا).

[6]. صحاح اللغة، ج 4، ص 1500( شدق).

[7]. غريب الحديث للحربي، ج 1، ص 207( عتر)؛ الفائق، ج 1، ص 129.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست