و منها: ما رواه عن جابر أنّه نهى صلى الله عليه و آله
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثمّ قال بعد:
«كُلوا و تزوّدوا و
ادّخروا».[1] ثمّ الظاهر
أنّ المراد بما بعد الثلاث الثالث من أيّام التشريق و ما بعده. و نقل طاب ثراه عن
القرطبيّ أنّه قال:
يحتمل الثلاث في قوله:
«بعد ثلاث» أنّها من يوم النحر و إن ذبحت في آخره، و يحتمل أنّها من يوم الذبح؛
لئلّا تضيق الحال [على] من أراد أن يعجل بذبحها أو يؤخّر، و الأوّل
أظهر.
و قال عياض: و جاء في
حديث ما يخرج منه قولٌ ثالث، و هو قوله: بعد ثلاث ليال، فإنّه يقتضي أن لا يحسب
يوم النحر.[2]
و اختلفت العامّة في أنّ
النهي للتحريم أو الكراهة، و في أنّ التحريم أو الكراهيّة باقية أبداً أو منسوخان،
حكاه القرطبيّ.[3] قوله في خبر عبد
الرحمن: (و لا يكلح و لا يلوى شدقه غضباً)، إلخ. [ح 2/ 7887]
قال ابن الأثير: الكلوح:
العبوس، يقال: كلح الرجل و أكلحه الهمّ.[4]
و في حديث قتادة: فانطلق الناس لا يلوى أحدٌ على أحد؛ أي لا يلتفت و لا يعطف عليه.
و أَلْوى برأسه و لواه، إذا ماله من جانب إلى جانب.[5] و الشدق: جانب الفم.[6] و قال
الجوهريّ: المعترّ: الذي يتعرّض للمسألة و لا يسأل.[7] و في القاموس: عراه
[1]. صحيح مسلم، ج 6، ص 80. و رواه النسائي في
السنن الكبرى، ج 3، ص 68، ح 4515؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 9، ص 291.
[2]. انظر: نيل الأوطار، ج 5، ص 218؛ شرح صحيح
مسلم للنووي، ج 13، ص 130؛ تحفة الأحوذي، ج 5، ص 82؛ الديباج للسيوطي، ج 5، ص 37.