responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 440

ثمّ عارضهما بما رواه في الصحيح عن محمّد بن حمران- لكن هو مشترك‌[1]- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى أن يحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام».[2] و أجاب بقوله:

لا يمتنع أن يكون محمّد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر، و أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك، ثمّ أذِن بعد ذلك في أكله، فنسيه محمّد بن مسلم، و رواه أبو الصلاح، و لو لم يكن كذلك لكان محمولًا على أنّ الأولى أن لا يفعل بعد الثلاثة الأيّام، و أنّ ما يبقى الأفضل أن يتصدّق به.

و ادّعى في‌ المنتهى‌ أنّه كان ذلك حراماً، ثمّ نسخ.[3] و حكاه القرطبيّ أيضاً عن طائفة من العامّة، و يدلّ عليه ما ذكر عن جابر و عن جماعة منهم أنّه لا نسخ، و إنّما كان التحريم لعلّة، فلمّا زالت ارتفع الحكم،[4] و هو أظهر، لأصالة عدم النسخ، و لما سيأتي عن سلمة.

و قال طاب ثراه: و يروي مسلم خمسة أحاديث عن النبيّ صلى الله عليه و آله في النهي عنه، منها: ما رواه عن ابن عمر أنّه صلى الله عليه و آله نهى أن يؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث و سبقه الإذن فيه.

و منها: ما رواه عن سلمة بن الأكوع أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «مَن ضحّى منكم فلا يصحبن‌ بعد ثالثة [و في‌ بيته منه‌][5] شي‌ء، فلمّا كان في العام المقبل قالوا: يا رسول اللَّه، نفعل‌ كما نفعل عام أوّل؟ قال: «لا، إنّ ذلك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم».[6]


[1]. انظر: رجال الطوسي، ص 313، الرقم 4649 و 4651؛ رجال ابن داود، ص 171، الرقم 1367 و 1368.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 226، ح 764؛ الاستبصار، ج 2، ص 274، ح 973؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 169، ح 18895.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 760.

[4]. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج 13، ص 129. و رواه أحمد في مسنده، ج 2، ص 34؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج 3، ص 67- 68، ح 4512؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 9، ص 290.

[5]. اضيفت من المصدر.

[6]. صحيح مسلم، ج 6، ص 81. و رواه البخاري في صحيحه، ج 6، ص 239.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست