«لا يتزوّد الحاجّ من اضحيته، و له أن يأكل بمنى أيّامها».
قال: و هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.[1]
و خبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه
السلام، قال: سمعته يقول: «لا يتزوّد الحاجّ من اضحيته، و له أن يأكل منها
أيّامها، إلّا السنام فإنّه دواء». قال أحمد: قال: «و لا بأس أن يشتري الحاجّ من
لحم منى و يتزوّده».[2] و حمل
الشيخ في التهذيب الحسنة المذكورة على إخراج ما انتقل إليه بالصدقة و الهدية و
نحو ذلك، للجمع.
ثمّ ظاهر الأخبار النهي
عن إخراج لحومها فقط دون الجلد و السنام و نحوهما، و هو مصرّح به في كتب الأصحاب
حيث قيّدوا المنع بإخراج اللحم، و صرّح جماعة منهم بجواز إخراج السنام منها، و هو
مصرّح به في بعض ما ذكر من الأخبار، فلا يناسب تنكير «شيئاً» في عنوان الباب، و لا
في قول المحقّق،[3] و لا يجوز
إخراج شيء ممّا يذبحه عن منى.
الثانية: قال الشيخ في المبسوط: «يجوز أكل لحم
الأضاحي بعد ثلاثة أيّام و ادّخاره».[4]
و احتجّ عليه في التهذيب بخبر أبي الصباح،[5] و بما رواه عن جابر بن
عبد اللّه الأنصاريّ، قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن لا نأكل لحم
الأضاحي بعد ثلاثة، ثمّ أذن لنا أن نأكله و نقدّده و نهدي إلى أهالينا.[6]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 227، ح 767؛
الاستبصار، ج 2، ص 275، ح 976؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 171، ح 18902.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 227، ح 769؛
الاستبصار، ج 2، ص 275، ح 978؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 172، ح 18903.