responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 439

«لا يتزوّد الحاجّ من اضحيته، و له أن يأكل بمنى أيّامها». قال: و هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.[1] و خبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا يتزوّد الحاجّ من اضحيته، و له أن يأكل منها أيّامها، إلّا السنام فإنّه دواء». قال أحمد: قال: «و لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى و يتزوّده».[2] و حمل الشيخ في‌ التهذيب‌ الحسنة المذكورة على إخراج ما انتقل إليه بالصدقة و الهدية و نحو ذلك، للجمع.

ثمّ ظاهر الأخبار النهي عن إخراج لحومها فقط دون الجلد و السنام و نحوهما، و هو مصرّح به في كتب الأصحاب حيث قيّدوا المنع بإخراج اللحم، و صرّح جماعة منهم بجواز إخراج السنام منها، و هو مصرّح به في بعض ما ذكر من الأخبار، فلا يناسب تنكير «شيئاً» في عنوان الباب، و لا في قول المحقّق،[3] و لا يجوز إخراج شي‌ء ممّا يذبحه عن منى.

الثانية: قال الشيخ في‌ المبسوط: «يجوز أكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام و ادّخاره».[4] و احتجّ عليه في‌ التهذيب‌ بخبر أبي الصباح،[5] و بما رواه عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ، قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة، ثمّ أذن لنا أن نأكله و نقدّده و نهدي إلى أهالينا.[6]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 227، ح 767؛ الاستبصار، ج 2، ص 275، ح 976؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 171، ح 18902.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 227، ح 769؛ الاستبصار، ج 2، ص 275، ح 978؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 172، ح 18903.

[3]. المختصر النافع، ص 89.

[4]. المبسوط، ج 1، ص 374. و مثله في النهاية، ص 261.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 226، ح 763؛ الاستبصار، ج 2، ص 274، ح 972؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 168، ح 18893.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 225، ح 762؛ الاستبصار، ج 2، ص 274، ح 971؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 169، ح 18894.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست