الاولى: يظهر من حسنة
محمّد بن مسلم[1] عدم جواز
إخراج لحوم الأضاحي عن منى ممّن ضحّى بها مع حاجة الناس بها إليها، و جوازه مع
الحاجة.
و قال الصدوق أيضاً: و
قال الصادق عليه السلام: «كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثة
أيّام؛ لقلّة اللحم و كثرة الناس، فأمّا اليوم فقد كثر اللّحم و قلَّ الناس فلا
بأس بإخراجه»،[2] و هو ظاهره
كالمصنّف. و لم أجد تصريحاً به من الأصحاب، و إنّما هم بين قائِلَين: قائلٌ
بالكراهة مطلقاً، قال به العلّامة في المنتهى، قال: «يكره أن يخرج
شيئاً ممّا يضحّيه عن منى، بل يخرجه إلى مصرفه بها».[3] و قائلٌ بالحرمة كذلك، فبه
قال الأكثر، منهم الشيخ[4] و الشهيد[5] و المحقّق،[6] بل قال في المدارك: «هذا مذهب
الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفاً».[7] و احتجّ
عليه في التهذيب بصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
عن اللحم، أ يخرج به من الحرم؟ فقال: «لا يخرج منه شيءٌ إلّا السنام بعد ثلاثة
أيّام».[8] و صحيحة
معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تخرجن شيئاً من لحم
الهدي».[9]
و الأظهر الاحتجاج عليه
بخبر حمّاد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
[1]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 172، ح 18904.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 493، ح 3056؛ وسائل الشيعة، ج
14، ص 170، ح 18898.
[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 760، و مثله في تحرير
الأحكام، ج 1، ص 638، و نحوه في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 323.