responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 438

و بقي في الباب مسألتان:

الاولى: يظهر من حسنة محمّد بن مسلم‌[1] عدم جواز إخراج لحوم الأضاحي عن منى ممّن ضحّى بها مع حاجة الناس بها إليها، و جوازه مع الحاجة.

و قال الصدوق أيضاً: و قال الصادق عليه السلام: «كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثة أيّام؛ لقلّة اللحم و كثرة الناس، فأمّا اليوم فقد كثر اللّحم و قلَّ الناس فلا بأس بإخراجه»،[2] و هو ظاهره كالمصنّف. و لم أجد تصريحاً به من الأصحاب، و إنّما هم بين قائِلَين: قائلٌ بالكراهة مطلقاً، قال به العلّامة في‌ المنتهى‌، قال: «يكره أن يخرج شيئاً ممّا يضحّيه عن منى، بل يخرجه إلى مصرفه بها».[3] و قائلٌ بالحرمة كذلك، فبه قال الأكثر، منهم الشيخ‌[4] و الشهيد[5] و المحقّق،[6] بل قال في‌ المدارك‌: «هذا مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفاً».[7] و احتجّ عليه في‌ التهذيب‌ بصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن اللحم، أ يخرج به من الحرم؟ فقال: «لا يخرج منه شي‌ءٌ إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام».[8] و صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تخرجن شيئاً من لحم الهدي».[9]

و الأظهر الاحتجاج عليه بخبر حمّاد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال:


[1]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 172، ح 18904.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 493، ح 3056؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 170، ح 18898.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 760، و مثله في تحرير الأحكام، ج 1، ص 638، و نحوه في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 323.

[4]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 374؛ النهاية، ص 261.

[5]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 442، الدرس 111.

[6]. المختصر النافع، ص 89.

[7]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 25.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 226، ح 765؛ الاستبصار، ج 2، ص 274، ح 974؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 171، ح 18900.

[9]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 226، ح 766؛ الاستبصار، ج 2، ص 275، ح 975؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 171، ح 18901.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست