responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 435

و لو قليلًا؛ لقوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»،[1] و الأمر عندنا يقتضي‌ الوجوب و الفور دون التراخي، فأمّا الاضحية فالمستحبّ أن يأكل ثلثها، و يتصدّق على القانع و المعترّ بثلثها، و يهدي إلى أصدقائه ثلثها، على ما رواه أصحابنا.[2]

و كأنّه طرح ما ذكر ممّا دلَّ على التثليث في هدي السياق بناءً على أصله، فتأمّل.

و قال طاب ثراه:

و اختلفت العامّة في المسألة، و في بعض رواياتهم: فكلوا منها و تصدّقوا.[3] و قال محيي‌ الدِّين البغوي: هذا أمر ندب عند الأكثر، و حمله بعضهم على الوجوب، و لا حدّ للصدقة عند مالك و الأكثر، و استحبّ الشافعيّ الصدقة بالثلث، و بعضهم بالثلثين، و استحبّ آخرون النصف، و قال الآبي: و لا بأس أن يطعم منها أهل الذمّة الذين في عياله.[4]

و اختلف فيمن ليس في عياله، فقيل: لا بأس أن يهدي منها إليه، و قيل: لا يجوز.

و أمّا الواجب للكفّارة و النذر فالأكل منه غير جائز إجماعاً.

قال العلّامة في‌ المنتهى‌: «و لا يجوز الأكل من كلّ واجب غير هدي التمتّع، ذهب إليه علماؤنا أجمع».[5] و الظاهر أنّه أراد بالواجب غير هدي السياق، فإنّه قد صرّح فيه باستحباب‌ التثليث فيه أيضاً، فقد قال: «و يستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه، و يهدى‌ ثلثه، و يتصدّق بثلثه كالتمتّع»،[6] و قد أشرنا إليه و إلى أنّه قال بذلك في‌ القواعد[7] أيضاً.

و قال الشيخ في‌ التهذيب‌: «و الهدي إذا كان مضموناً فإنّه لا يجوز أكله»، و احتجّ عليه بخبر أبي بصير[8] و حسنة الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من‌


[1]. الحجّ( 22): 36.

[2]. السرائر، ج 1، ص 598.

[3]. مسند أحمد، ج 4، ص 15؛ و ج 6، ص 51؛ صحيح مسلم، ج 6، ص 80؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 642، ح 2812؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 3، ص 80- 81، ح 4556؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 240؛ و ج 9، ص 293.

[4]. انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 419.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 752.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 755.

[7]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 443.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 224، ح 756.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست