لحمه؟ فقال: «يأكل من أضحيته و يتصدّق بالفداء».[1] و موثّقة
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال:
سألته عن الهدي يأكل
منه، أ شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: «كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل
منه، و كلّ هدي من تمام الحجّ فكُل».[2]
ثمّ عارضها بما دلّ على جواز الأكل منه من حسنة عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يؤكل من الهدي مضموناً كان أو غير مضمون».[3] و صحيحة
جعفر بن بشير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن البدن التي تكون جزاء الأيمان و النساء و لغيره، يؤكل منها؟ قال: «نعم يؤكل من
كلّ البدن».[4] و أجاب
بحملهما على حال الضرورة مع ضمان قيمة ما أكله مستشهداً بخبر السكوني،[5] و سيأتي عن
قريب.
و أمّا الهدي المستحبّ
فيستحبّ تثليثه إجماعاً منّا.
و احتجّ عليه في المنتهى بقوله سبحانه: «فَكُلُوا
مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»[6] قائلًا:
«إنّه أمر بالأكل و
إطعام صنفين، فاستحبت التسوية بينهم».[7]
فكان أثلاثاً، و ردّ بذلك أحد قولي الشافعيّ من أنّه يأكل النصف و يتصدّق بالنصف.[8] و في هذا
الاحتجاج تأمّل يظهر ممّا سبق، بل الظاهر أنّ الآية إنّما هي في الهدي
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 224، ح 757؛
الاستبصار، ج 2، ص 273، ح 966؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 164، ح 18879.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 224- 225، ح 758؛
وسائل الشيعة، ج 14، ص 160- 161، ح 18868.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 225، ح 759؛
الاستبصار، ج 2، ص 273، ح 968؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 161، ح 18870.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 225، ح 760؛
الاستبصار، ج 2، ص 273، ح 969؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 161، ح 18871.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 225، ح 761؛
الاستبصار، ج 2، ص 273، ح 970؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 161، ح 18869.