و كأنّهما أرادا بالسنّة الطريقة الشرعيّة دون الاستحباب،
لظهور الأدلّة في الوجوب.
و ذهب الشهيد إلى وجوب
التثليث في هدي التمتّع، ففي الدروس: «و يجب أن يصرفه في
الصدقة و الإهداء و الأكل، و ظاهر الأصحاب الاستحباب».[1] و مال إليه في هدي
السياق فقال: «و لا تجب الصدقة به، و من الأصحاب من جعله كهدي التمتّع، و هو قريب،
فيقسّم في الجهات الثلاث وجوباً. و على القول الآخر يستحبّ قسمته فيها».[2] و ذهب
جماعة إلى استحباب التثليث فيهما، منهم العلّامة في المنتهى[3] و
القواعد،[4] و صرّح بذلك
في
الإرشاد في هدي التمتّع و في هدي السياق، قال: «و لا يتعيّن للصدقة إلّا بالنذر».[5] و حكي في المختلف[6] عن ابن البرّاج
أنّه قال: «و ينبغي أن يقسّم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أ حدها إلّا أن يكون
الهدي لنذر أو كفّارة، و يهدي قسماً آخر، و يتصدّق بالثالث».[7] و ظاهره استحباب ذلك في
مطلق الهدي من الاضحية و هدي التمتّع و هدي السياق.
و به صرّح الشيخ في المبسوط[8] في خصوص هدي
التمتّع، و ربّما قيل باستحباب التثليث مع وجوب الأكل، ذهب إليه المحقّق في الشرائع،[9] و العلّامة في المنتهى[10] عدّه أقوى
متمسّكاً بالآية.
و فيه: أنّها كما تدلّ
على وجوب الأكل تدلّ على وجوب الإطعام أيضاً.