responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 433

و كأنّهما أرادا بالسنّة الطريقة الشرعيّة دون الاستحباب، لظهور الأدلّة في الوجوب.

و ذهب الشهيد إلى وجوب التثليث في هدي التمتّع، ففي‌ الدروس‌: «و يجب أن يصرفه في الصدقة و الإهداء و الأكل، و ظاهر الأصحاب الاستحباب».[1] و مال إليه في هدي السياق فقال: «و لا تجب الصدقة به، و من الأصحاب من جعله كهدي التمتّع، و هو قريب، فيقسّم في الجهات الثلاث وجوباً. و على القول الآخر يستحبّ قسمته فيها».[2] و ذهب جماعة إلى استحباب التثليث فيهما، منهم العلّامة في‌ المنتهى‌[3] و القواعد،[4] و صرّح بذلك في‌ الإرشاد في هدي التمتّع و في هدي السياق، قال: «و لا يتعيّن للصدقة إلّا بالنذر».[5] و حكي في‌ المختلف‌[6] عن ابن البرّاج أنّه قال: «و ينبغي أن يقسّم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أ حدها إلّا أن يكون الهدي لنذر أو كفّارة، و يهدي قسماً آخر، و يتصدّق بالثالث‌».[7] و ظاهره استحباب ذلك في مطلق الهدي من الاضحية و هدي التمتّع و هدي السياق.

و به صرّح الشيخ في‌ المبسوط[8] في خصوص هدي التمتّع، و ربّما قيل باستحباب التثليث مع وجوب الأكل، ذهب إليه المحقّق في‌ الشرائع،[9] و العلّامة في‌ المنتهى‌[10] عدّه أقوى متمسّكاً بالآية.

و فيه: أنّها كما تدلّ على وجوب الأكل تدلّ على وجوب الإطعام أيضاً.


[1]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 439، الدرس 111.

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 443، الدرس 112.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 752.

[4]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 443.

[5]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 333.

[6]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 285.

[7]. المهذّب، ج 1، ص 259.

[8]. المبسوط، ج 1، ص 393.

[9]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 195.

[10]. منتهى المطلب، ج 2، ص 754.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست