responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 432

قوله‌ في حسنة صفوان: (و لا تنخعها حتّى تموت). [ح 6/ 7883]

نخع الذبيحة: جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها، و هو مثلّثة الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ، ثمّ ينشعب.[1] باب الأكل من الهدي الواجب و الصدقة منه و إخراجه من منى‌

باب الأكل من الهدي الواجب و الصدقة منه و إخراجه من منى‌

أراد قدس سره بالهدي الواجب هدي التمتّع و هدي السياق بقرينة أخبار الباب، و غرضه بيان أنّه إنّما يجب الأكل و الصدقة منهما دون الإهداء، و إليه ذهب ابن إدريس حيث قال: فأمّا هدي المتمتّع و القارن فالواجب أن يأكل منه و لو قليلًا، و يتصدّق على القانع و المعترّ و لو قليلًا، و احتجّ عليه بقوله سبحانه: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»[2].[3] و يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ»[4]، و أكثر أخبار الباب حيث أمر فيها بتقسيم الهدي قسمين من دون ذكر للإهداء.

و مثلها ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكُل و اطعم، كما قال اللَّه تعالى: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»، فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته و المعترّ: الذي يعتريك، و السائل: الذي يسألك في يديه، و البائس: «الفقير»،[5] و رجّحه في‌ المدارك.[6]

و قال الشيخ في‌ التهذيب‌: «و من السنّة أن يأكل الإنسان من هديه، و يطعم القانع و المعترّ».[7] و عن أبي الصلاح أيضاً أنّه قال: «و السنّة أن يأكل بعضها و يطعم الباقي».[8]


[1]. مجمع البحرين، ج 4، ص 286؛ شرح اللمعة، ج 7، ص 230- 231.

[2]. الحج( 22): 36.

[3]. السرائر، ج 1، ص 598.

[4]. الحجّ( 22): 28.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 223، ح 751؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 159، ح 18865.

[6]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 44.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 223، بعد الحديث 750؛ و نحوه في المبسوط، ج 1، ص 374؛ و النهاية، ص 261.

[8]. الكافي في الفقه، ص 200.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست