الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: «كلّ منحور مذبوح حرام، و
كلّ مذبوح منحور حرام».[1] و المشهور
بين الأصحاب استحباب نحر الإبل قائمة مربوطة يداها ما بين الخفّ إلى الركبة، صرّح
به الشيخ[2] و الشهيد[3] و المحقّق[4] و
العلّامة.[5] و يدلّ
عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان،[6] و نسبه في الدروس إلى رواية أبي
الصباح،[7] و فيه نظر.
و الأظهر استحباب ما ذكر
أو ربط يدها اليسرى؛ للجمع بينها و بين خبر أبي خديجة[8] و ما رواه في المنتهى عن عبد الرحمن
بن سابط أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يدها
اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.[9] قوله في خبر أبي
الصباح: (كيف تنحر البدنة). [ح 2/ 7879]
قال طاب ثراه: قال
المارزيّ: تُطلق البدنة على الذكر و الانثى من الإبل و البقر و الغنم، و أكثر
استعماله في الإبل.[10] قوله في حسنة معاوية
بن عمّار: (النحر في اللبّة). [ح 3/ 7880]
قال طاب ثراه: «اللبّة:
هي المنخفض من أصل العنق و الصدر، و النحر: هو الطعن فيها، و لا حدّ للطعنة طولًا
و عرضاً بل المعتبر موته بها خاصّة».[11]
[1]. الفقيه، ج 2، ص 503، ح 3080؛ ج 3، ص 329،
4177؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 154، ح 18853.