responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 431

الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: «كلّ منحور مذبوح حرام، و كلّ مذبوح منحور حرام».[1] و المشهور بين الأصحاب استحباب نحر الإبل قائمة مربوطة يداها ما بين الخفّ إلى الركبة، صرّح به الشيخ‌[2] و الشهيد[3] و المحقّق‌[4] و العلّامة.[5] و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان،[6] و نسبه في‌ الدروس‌ إلى رواية أبي الصباح،[7] و فيه نظر.

و الأظهر استحباب ما ذكر أو ربط يدها اليسرى؛ للجمع بينها و بين خبر أبي خديجة[8] و ما رواه في‌ المنتهى‌ عن عبد الرحمن بن سابط أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يدها اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.[9] قوله‌ في خبر أبي الصباح: (كيف تنحر البدنة). [ح 2/ 7879]

قال طاب ثراه: قال المارزيّ: تُطلق البدنة على الذكر و الانثى من الإبل و البقر و الغنم، و أكثر استعماله في الإبل.[10] قوله‌ في حسنة معاوية بن عمّار: (النحر في اللبّة). [ح 3/ 7880]

قال طاب ثراه: «اللبّة: هي المنخفض من أصل العنق و الصدر، و النحر: هو الطعن فيها، و لا حدّ للطعنة طولًا و عرضاً بل المعتبر موته بها خاصّة».[11]


[1]. الفقيه، ج 2، ص 503، ح 3080؛ ج 3، ص 329، 4177؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 154، ح 18853.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 374؛ النهاية، ص 260.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 439.

[4]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 194.

[5]. نهاية الأحكام، ج 1، ص 622- 623؛ تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 250، المسألة 591؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 738.

[6]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 220- 221، ح 743؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 148- 149، ح 18838.

[7]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 439، الدرس 111؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 149، ح 18839.

[8]. الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 149، ح 18840.

[9]. منتهى المطلب، ج 2، ص 738، و الحديث في سنن أبي داود، ج 1، ص 397، ح 1767؛ و السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 237- 238.

[10]. انظر: شرح صحيح مسلم، ج 9، ص 65.

[11]. انظر: شرح اللمعة، ج 7، ص 223.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست